The whole text

قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 In force

المادة 36

المادة 36

مادة 36: على الموظف المتغيب لاسباب صحية ان يعلم رئيسه المباشر فورا بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب , وان يرسل تقريرا طبيا يتضمن ذكر نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب وذلك على ثلاث نسخ في المحافظات ونسختين في بيروت , يلصق على احداها طابع اميري بقيمة ثلاثين غرشا. يتثبت مدير المدرسة من تقيد الموظف بالتقرير الطبي المعطى له فيقوم شخصيا, - مديرية التعليم الثانوي (مدارس بيروت ). - رئيس دائرة التربية الوطنية في المحافظة (مدارس المحافظات والاقضية). ويحيل نسخة عن هذا التقرير الى كل من: - التفتيش التربوي. - القائمقام (لمدارس الاقضية). وعلى مدير المدرسة ان يرفق التقرير الطبي وكل نسخة عنه بافادة يذكر فيها: - الرقم المالي للموظف المريض . - تاريخ انقطاعه عن العمل. - تاريخ اعلامه بعنوانه وبسبب تغيبه وتاريخ ورود التقرير الطبي. بيانا بالتقارير الطبية السابقة التي تقدم بها الموظف ابتداء من اول السنة الدراسية. - سائر الايضاحات عن ظروف تغيب الموظف .

المادة 36 من قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244035/article/36/