The whole text

قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 In force

المادة 37

المادة 37

مادة 37: على الموظف الذي يطلب اجازة لدواع استثنائية بدون راتب ان يقدم طلبا بواسطة رئيسه المباشر يبين فيه الاسباب الداعية الى هذه الاجازة ويرفقه بالمستندات الثبوتية اذا امكن ولا يجوز له, فيما خلا الحالات القاهرة ان يترك مركز عمله قبل صدور قرار الاجازة. يحيل الرئيس المباشر الطلب فورا الى المرجع الصالح بعد ان يبدي رأيه خطيا.

المادة 37 من قرار رقم 350 تاريخ 17/04/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244035/article/37/