The whole text

مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 In force

المادة 8

المادة 8

(عدلت بموجب مرسوم 13462/2004 )

يتولى رئاسة كل شعبة من شعب هيئة الاركان ضابط قائد على الاقل يخضع مباشرة لسلطة رئيس هيئة الاركان يساعده عدد من الضباط يحدد عددهم في كل شعبة تبعا لاهمية وحجم العمل في الشعبة نفسها.

اما التنظيم المعتمد لشعب هيئة الاركان فهو مبين في الفقرات التالية من هذه المادة بحيث تم تجزئة كل شعبة الى عدة فروع يتولى رئاسة كل منها ضابط:

أ - شعبة العديد (شعبة الشؤون الخاصة) وتضم:

- فرع التطويع والتسريح.

- فرع الشؤون الذاتية.

- فرع الانضباط والملاحقات العدلية والمسلكية.

- فرع المتقاعدين.

- فرع الاضبارات .

- فرع لجان التحقيق الصحي.

- فرع البريد.

ب - شعبة الخدمة والعمليات وتضم:

- فرع الخدمة والعمليات وتتبع له غرفة عمليات تكون بأمرة ضابط, يساعده عدد من الضباط .

- فرع المعلومات .

- فرع شؤون السير.

- فرع السجون.

- فرع البريد.

ج - شعبة الشؤون الادارية وتضم:

- الفرع المالي.

- فرع الاعتدة واللوازم.

- فرع الابنية.

- فرع القضايا الادارية.

- فرع المعالجات والمساعدات .

- فرع المؤسسات الاجتماعية.

- فرع البريد.

د - شعبة التخطيط والتنظيم وتضم:

- فرع التخطيط.

- فرع التنظيم.

- فرع التوثيق والدراسات.

- فرع البريد.

ه - شعبة التحقيق والتفتيش وتضم:

- فرع التحقيق.

- فرع التفتيش.

- فرع البريد.

و- شعبة العلاقات العامة وتضم:

- فرع الاعلام الامني.

- فرع الشكاوى والارشاد والتوجيه والمراسم.

- فرع معالجة قضايا العناصر الشخصية.

- فرع البريد.

ز- شعبة التدريب وتضم:

- فرع الدورات والبرامج .

- فرع تطوير وسائل التدريب.

- فرع البريد.

ح - شعبة الاتصال الدولي وتضم:

- فرع الانتربول.

- فرع الاتصال الدولي.

- فرع البريد.

ط - شعبة المعلوماتية وتضم:

- فرع الدراسات .

- فرع الاستثمار.

- فرع الصيانة.

- فرع المستودعات.

- فرع المستندات والوثائق.

- فرع الاتصالات البعدية.

- فرع البريد.

ي - شعبة البريد والمحفوظات وتضم:

- فرع البريد.

- فرع المحفوظات.

يمكن تجزئة كل من الفروع التابعة لهذه الشعب الى عدة اقسام, يتولى رئاسة كل منها ضابط او رتيب من رتبة رقيب اول على الاقل.

باستثناء فرع الإعلام الأمني التابع لشعبة العلاقات العامة فيمكن أن يتولى رئاسته موظف أو متعاقد مدني من حملة الإجازة الجامعية في الإعلام.

المادة 8 من مرسوم رقم 1157 تاريخ 02/05/1991 https://lebaneselegislation.com/law/244036/article/8/