المادة 49
مادة 49: بعد انقضاء المهل المعينة لمبادلة اللوائح تحال اوراق القضية الى مستشار يعينه رئيس الغرفة لينظم تقريرا في مدة شهر على الاكثر يشتمل على بيان الوقائع والنقاط القانونية ورأيه في حلها ولا يكون من حق الفريقين الاطلاع عليه الا بعد صدور القرار بالدعوى.