المادة 82
مادة 82: تنظر محكمة التمييز بالاستناد الى اوراق الدعوى بغرفة المذاكرة في قبول طلب النقض او رده, فاذا وجدت الطلب مستجمعا الشروط القانونية قبلته شكلا ونظرت في اسباب الطعن, واذا وجد احد هذه الاسباب قانونيا قررت اعادة المحاكمة بجلسة علنية للنظر والحكم باساس الدعوى والا ردت الاسباب وابرمت الحكم او القرار المطعون فيه. واذا قررت محكمة التمييز اعادة المحاكمة لوجود اسباب قانونية تستلزم نقض الحكم او القرار المطعون فيه فتقوم عند الاقتضاء رأسا او بموجب استنابات بالتحقيقات الاساسية والاستجوابات وبجميع الوسائل التي تؤدي الى اظهار الحقيقة.