المادة 17
يدقق المراقب , مرة في السنة على الاقل, في تحصيلات الجباية للتثبت من صحة توريد الواردات المحصلة الى صندوق المؤسسة وله ان يتثبت من صحة انطباق الايصالات او الواردات غير المحصلة على الفرق بين المبالغ المكلف بجبايتها وبين المبالغ المحصلة والمسددة الى الصندوق ويمارس المراقب هذه الرقابة على كل من يتولى تحصيل اموال المؤسسة من امناء صناديق وجباة ومأموري تحصيل ومحتسبين. وله ان يدقق في القيود والسجلات التي كانت اساسا لتحقق الواردات كما له ان يدقق في صحة القيود المتعلقة بحقوق- المؤسسة وحقوق الغير.