المادة 18
يدقق المراقب , في صحة قيام المحتسب وامناء الصناديق والجباة ومأموري التحصيل, وبصورة عامة كل من يتداول اموال المؤسسة بتقديم الكفالة المنصوص عنها في النصوص النافذة وبالتالي من استمرار مفعولها او مواظبة تجديدها او تمديدها طيلة وجود المستخدمين المذكورين في الخدمة ومن حلف اليمين امام ديوان المحاسبة بالنسبة لمن يخضع لحلف اليمين القانونية.