المادة 7
يدقق المراقب في قرارات المجلس المتعلقة بتعديل موازنة المؤسسة ويتثبت من الامور التالية:
- استنادا قرار التعديل الى اسباب طارئة, او حوادث مفاجئة, او متطلبات استثمارية ملحة, او موجبات ملزمة لم تكن متوقعة عند وضع الموازنة. اما اذا كان التعديل يتم لتغطية تجاوز حاصل فعلا, يقتضي عندئذ الاشارة الى هذا التجاوز وبيان اسبابه واقتراح الملاحقة بشأنه.
- عدم وجود وفر في البند المطلوب تغذيته وتوفر المبالغ في الاعتمادات المنوي الاستعانة بها وبالتالي كفاية رصيد هذه المصادر للغاية المخصصة لها اصلا وامكانية الاستغناء عنها نهائيا.
- صحة التنسيب وانطباق القرار على القوانين والانظمة النافذة.
- اتباع الاولوية الاتية في مصادر تغطية الاعتمادات الاضافية: النقل من اعتمادات الموازنة المفتوحة لنفقات اخرى اذا كانت تفيض عن الحاجة السنوية.
- النقل من احتياطي الموازنة او احتياطي النفقات الطارئة.
- تأمين موارد جديدة تدخل في قسم الواردات او اعادة تقدير واردات تقل عن الواقع.
- الاستعانة بمال الاحتياط وذلك في ضوء امكاناته الفعلية, اي الاخذ بعين الاعتبار الاعباء الناشئة والديون المترتبة والاعتمادات المدورة.
- الاستعانة بالاحتياطات الاخرى كاحتياطي استهلاك التجهيزات والانشاءات او احتياطي تعويض الصرف من الخدمة.
- اللجوء الى الاستلاف او الاستقراض او الى الحصول على مساعدة من الموازنة العامة.