المادة 8
مع مراعاة احكام المادة 25 من هذا المرسوم, يودع المدير المراقب اربع نسخ عن الحسابات السنوية بعد اقرارها من المجلس وتوقيعها منه ومن رئيس المجلس والمحتسب . يدقق المراقب في الحسابات السنوية ويتثبت من الامور التالية:
1- اقتران الحسابات من قطع حساب وميزان حسابات عام وميزانية عامة سنوية وحساب ارباح وخسائر وحساب جردة اجمالية سنوية للمواد بموافقة المجلس , وتوقيعها من كل من رئيس المجلس والمحتسب معا.
2- صحة ارقام الحسابات رقميا وحسابيا ومطابقتها للقيود.
3- بالنسبة للواردات :
- مطابقة الواردات المقدرة للسنة المختصة (من تنسيب وتسمية وقيمة) للموازنة المصدقة وتعديلاتها الحاصلة بقرارات نظامية.
- صحة ارقام الحقوق المدورة من سنين سابقة استنادا الى حسابات السنة السابقة المصدقة.
- صحة ارقام الحقوق المنزلة او الملغاة او المضافة استنادا الى قرارات نظامية واسباب موجبة كافية بالنسبة للمنزلة والملغاة منها.
- صحة ارقام الحقوق المحصلة استنادا الى التدقيق المحلي في قيود وسجلات المحاسبة.
4- بالنسبة للنفقات :
- مطابقة تنسيب وقيمة الاعتمادات الاساسية للموازنة المصدقة وتعديلاتها الحاصلة بقرارات نظامية.
- صحة ارقام الاعتمادات المدورة الى حساب موازنة السنة المعنية سندا الى قرارات صادرة عن المجلس ومتفقة مع احكام المادة 31/من المرسوم رقم 3398 تاريخ 11/12/1965
- صحة ارقام الاعتمادات الاضافية والمنزلة سندا الى قرارات صادرة عن المجلس مقترنة بمصادقة المراجع المختصة, وذلك بما يتفق والقيود التي يمسكها المراقب لهذا الغرض بصورة منتظمة.
- صحة ارقام الاعتمادات المصروفة استنادا الى التدقيق المحلي في قيود وسجلات المحاسبة.
- عدم تجاوز قيمة النفقات المصروفة للاعتمادات النهائية.
- مطابقة خلاصة قطع الحساب للنتائج المستخرجة من الجداول التفصيلية.
- صحة رصيد مال الاحتياط بتاريخ قفل الحسابات ومطابقة عناصره للنتائج المستخرجة من قطع حساب الموازنة الختصة.
5- بالنسبة لميزان الحسابات العام:
- تدقيق الحسابات الواردة في ميزان المراجعة العام محليا بالمطابقة مع قيود المحاسبة والاوراق الثبوتية العائدة لها.
- مطابقة نتائج الميزان مع حساب الواردات والنفقات المصروفة والحسابات الاخرى المفتوحة لدى المؤسسة.
- توضيح مطابقة قيود موجودات المؤسسة المودعة في مصرف لبنان باسم الخزينة اللبنانية لدى كل من المؤسسة والخزينة المذكورة.
6- بالنسبة لحساب الارباح والخسائر:
- التثبيت من اقتصار الارباح على الواردات الذاتية دون سواها من مساعدات وقروض وسلفات ومأخوذات من مال الاحتياط او من حسابات خصوصية اخرى.
- اشتمال المصاريف على نسبة الاحتياطات المتوجبة كاستهلاك التجهيزات والانشاءات وتعويض الصرف بعد الاخذ بعين الاعتبار النفقات المصروفة المتعلقة مباشرة بها, اي المعتبرة منفقة خلال السنة المالية لحساب هذه الاستهلاكات .
- اقتصار الحساب على الواردات المحققة والنفقات المترتبة في السنة المالية المعنية وعدم اشتمال الاعباء في نفقات التجهيز والانشاء التي تعتبر قيمتها عندئذ من موجودات المؤسسة وتقيد فيها.
7- بالنسبة للميزانية العامة السنوية:
- في المؤسسة العامة الاستثمارية: التثبت من مطابقة عناصر الميزانية على نتائج ميزان الحسابات العام ونتائج حساب الارباح والخسائر. واذا كانت المؤسسة لم تبن ميزانيتها انطلاقا من ميزانية الافتتاح والتعديلات التي طرأت على قيمة موجوداتهاوانشاءاتها وتجهيزاتها الجديدة بما فيها الاستهلاكات التي تستدعيها, يكتفي عندئذ بنتيجة قطع الحساب بدلا من حساب الارباح والخسائر مع ما يستتبع ذلك من تعديل في حساب مال الاحتياط بنتيجة عملية قطع الحساب , مع بيان بالحسابات الخصوصية الدائنة والمدينة والموجودات والمطلوبات الاخرى.
- في المؤسسة العامة غير الاستثمارية: التثبت من مطابقة عناصر الميزانية على نتائج ميزان الحسابات العام وخلاصة قطع الحساب بدلا من حساب الارباح والخسائر.
يؤشر المراقب المالي على السجلات بجانب الارقام والقيود التي استعان بها للتدقيق فيها وفي صحة مطابقتها لارقام الحسابات القطعية, ويودع دائرة الرقابة المالية على المصالح المستقلة ثلاث نسخ عن الحسابات موقعة منه اشعارا منه بتدقيقها مع تقرير يتضمن نتيجة التدقيق والمقترحات .