المادة 23
(عدلت بموجب قانون 14 / 1981 )
1- خلافا لكل نص اخر تصفى النفقات المعقودة التي فقدت مستنداتها او تلفت كليا او جزئيا, بسبب الاحداث الحاصلة اعتبارا من 26/2/1975 وفقا لاحكام البند 2 وتعاد تصفية النفقات المصفاة والتي فقدت مستنداتها فيما بعد في الاحوال والظروف المبينة في الفقرة السابقة, وفقا لاحكام البند 3 كما يصار صرف النفقات المصروفة والتي فقدت مستنداتها بعد ذلك في الاحوال والظروف المذكورة وفقا لاحكام البند 4
2- تعتمد في تصفية النفقة المبينة في الفقرة الاولى من البند 1 الاحكام التالية:
آ- يتقدم الدائن من الادارة المختصة بطلب يضمنه موضوع الدين, والتصريح على مسؤوليته بفقدان او تلف مستندات وبعدم سبق قبض قيمة هذا الدين, ويضم اليه المستندات والمعلومات الثبوتية المتوفرة لديه.
يقدم الطلب تحت طائلة رده خلال المهل المنصوص عليها في المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية.
تعتبر مقبولة الطلبات المقدمة قبل 2/5/1978 (تاريخ نشر قانون موازنة 1978) شرط ان تستكمل عند الاقتضاء وفقاً للشروط المحددة في هذه المادة، وذلك في مهلة تنتهي في 30/9/1981.
ب - تحيل الادارة الطلب ومرفقاته مع مطالعة الوحدة التي جرى تنفيذ النفقة لصالحها بشأنه الى التفتيش المركزي الذي يجري التحقيق مع اقتراحات هيئة التفتيش المركزي.
ج- يقرر التصفية الوزير المختص بناء على اقتراح المدير العام في ضوء نتيجة التحقيق واقتراحات هيئة التفتيش المركزي يجب تعليل ذلك.
د- يقوم تقرير التصفية وفقا لاحكام المقطع السابق مقام المستندات المقررة لها.
ه- يصفي النفقة المرجع المختص وتطبق على التصفية, في كل ما لا تنص عليه المقاطع أ الى د من هذا البند, الاحكام العادية الراعية لها.
3- تطبق في اعادة تصفية النفقة المبينة في الفقرة الثانية من البند 1 احكام المقاطع "أ" الى "ه" من البند 2 على ان يضمن الدائن طلبه بالاضافة الى ما نص عليه في المقطع "أ" المذكور, المعلومات الخاصة بالتصفية الاساسية الجارية وبالنتيجة التي قد تكون اعطيت لها عند توفرها لديه. تقوم اعادة التصفية وفقا لاحكام الفقرة السابقة مقام تصفية النفقة الاساسية ومستنداتها.
4- تطبق في اعادة صرف النفقات المبينة في الفقرة الثانية من البند 1 الاحكام التالية:
أ- يتقدم الدائن من الادارة المختصة بطلب وفق احكام المقطع "أ" من البند 2 يضمنه بالاضافة الى ما نص عليه في المقطع "أ" المذكور المعلومات الخاصة بالتصفية وبالامر بالصرف الاساسيين الجاريين وبالنتيجة التي قد تكون اعطيت لهما عند توفرها.
ب - ترسل الادارة الطلب ومرفقاته, مع مطالعة الوحدة التي جرى تنفيذ النفقة لصالحها بشأنه, الى امر بالصرف , فيحيله مع رأيه الى التفتيش المركزي الذي يجري التحقيق حول الموضوع ويودع الادارة نتيجة هذا التحقيق مع اقتراحات هيئة التفتيش المركزي.
ج- يقرر اعادة الصرف وزير المالية والوزير المختص بناء على اقتراح مشترك من المدير العام للمالية والمدير العام المعني وذلك في ضوء نتيجة التحقيق واقتراحات هيئة التفتيش المركزي.
وفي حال تقرير اعادة الصرف بما لا يتفق مع اقتراحات هيئة التفتيش المركزي يجب تعليل ذلك. وعند التباين في الرأي بين وزير المالية والوزير المختص يعرض الامر على مجلس الوزراء الذي يبت فيه بقرار يقوم مقام تقرير اعادة الصرف المبين في الفقرة- الاولى من هذا المقطع.
د- يقوم تقرير اعادة الصرف وفقا لاحكام المقطع "ج" السابق مقام المستندات المقررة لصرف النفقة.
ه- يعيد صرف النفقة الامر بالصرف المختص بموجب حوالة صرف خاصة يصدرها لهذه الغاية.
تقوم حوالة الصرف الخاصة مقام حوالة الصرف الاساسية ومستنداتها وترتب ذات النتائج المقررة لهذه الحوالة الاساسية. وتطبق على حوالة الصرف الخاصة هذه, في كل ما لا يتعارض مع المقاطع "أ" الى "د" من هذا البند, الاحكام العادية المقررة لصرف النفقة.
5- تطبق احكام البنود 1 الى 4 على المؤسسات العامة والبلديات على ان:
أ- يتولى المدير العام او المدير في المؤسسة العامة ورئيس السلطة التنفيذية في البلدية مهام المدير العام والوزير الواردة في البنود المذكورة.
ب - تتولى الهيئة التقريرية لدى المؤسسة العامة او البلدية مهام مجلس الوزراء الواردة في البنود المذكورة.