المادة 24
تعفى اتفاقيات القروض وكفالتها المعقودة او التي ستعقد بالعملات الاجنبية من قبل الدولة او بكفالتها او من قبل مجلس الانماء والاعمار والمؤسسات العامة والبلديات من الرسوم والضرائب التالية:
1- من رسم الطابع المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5 اب 1967 على ان تستفيد من هذا الاعفاء جميع المعاملات الايلة لتنفيذ الاتفاقيات المذكورة بما في ذلك معاملات تسديد القروض .
2- ضريبة الدخل (البابين الاول والثالث ) اذا كانت هذه الاتفاقيات جارية مع مؤسسات اجنبية غير مقيمة في لبنان. ولا تعتبر مقيمة في لبنان المؤسسات الاجنبية التي لها فروع فيه.
لا تستفيد هذه الفروع من الاعفاء في حال اشتراكها في تمويل القرض او الافادة من منافعه.