المادة 26
لكل صاحب مصلحة أو للنيابة العامة الاستئنافية ان تستأنف قرارات مجلس النقابة وذلك في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.
- يرفع الاستئناف الى محكمة الاستئناف المؤلفة بكاملها من قضاة عدليين وعلى هذه المحكمة ان تفصل به في جلسة سرية بعد ان تضيف الى هيئتها عضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس المذكور.
- قرارات محكمة الاستئناف هذه غير قابلة اي طريق من طرق المراجعة.