The whole text

قانون رقم 313 تاريخ 06/04/2001 In force

المادة 26

المادة 26

لكل صاحب مصلحة أو للنيابة العامة الاستئنافية ان تستأنف قرارات مجلس النقابة وذلك في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.

- يرفع الاستئناف الى محكمة الاستئناف المؤلفة بكاملها من قضاة عدليين وعلى هذه المحكمة ان تفصل به في جلسة سرية بعد ان تضيف الى هيئتها عضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس المذكور.

- قرارات محكمة الاستئناف هذه غير قابلة اي طريق من طرق المراجعة.

المادة 26 من قانون رقم 313 تاريخ 06/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/244046/article/26/