The whole text

قانون رقم 313 تاريخ 06/04/2001 In force

المادة 27

المادة 27

اللجنة العلمية:

تتألف اللجنة العلمية من تسعة اعضاء في بيروت وخمسة في طرابلس ينتخبهم مجلس النقابة لمدة سنة قابلة للتجديد في اول جلسة يعقدها ويكون ثلاثة منهم من اعضاء مجلس النقابة وستة من خارج المجلس من الاساتذة الجامعيين أو من الذين مارسوا المهنة لمدة عشر سنوات على الاقل في نقابة بيروت، واثنان منهم من اعضاء مجلس النقابة وثلاثة من خارج المجلس من الاساتذة الجامعيين أو من الذين مارسوا المهنة لمدة عشر سنوات على الاقل في نقابة طرابلس.

تنتخب هذه اللجنة من اعضائها في اول اجتماع لها رئيسا من اعضاء مجلس النقابة وامينا للسر.

وتتولى اللجنة:

-­ عقد اجتماعات دورية مرة كل شهرين على الاقل لمتابعة الشؤون العلمية.

-­ تنظيم اجتماعات، ومؤتمرات طبية عمومية تلقى فيها المحاضرات، وتعطى الارشادات الصحية، ويكون حضور هذه

الاجتماعات العلمية مجانيا ما لم تحدد الجمعية العمومية رسوم اشتراك لمصلحة صندوق التقاعد أو لامور تعليمية وتنظيمية اخرى.

-­ الاشراف على الجمعيات الطبية العلمية ضمن نطاق النقابة ورفع تقارير الى المجلس بهذا الخصوص ، والاشراف على المؤتمرات العلمية التي تنظمها هذه الجمعيات.

-­ تنشيط البحث العلمي ومساعدة الباحثين بالاتفاق مع مجلس النقابة.

-­ نشر المعلومات والارشادات الصحية باسم نقابة اطباء لبنان وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة العامة.

-­ انشاء مكتبة للنقابة تؤمن لها ما تحتاج اليه من الكتب والمجلات والجرائد الطبية والعلمية.

-­ اصدار مجلة علمية باسم مجلة النقابة الطبية تشرف على ادارتها وتحريرها من خلال مجلس ادارة يعين من قبل مجلس النقابة.

-­ الاشراف على التأهيل الطبي المستمر وذلك بالتعاون مع الكليات الطبية وكل من وزارتي الصحة العامة والتربية والتعليم العالي.

المادة 27 من قانون رقم 313 تاريخ 06/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/244046/article/27/