المادة 39
تحال المخالفات المسلكية الى المجلس التأديبي:
1- بناء على شكوى مقدمة من وزارة الصحة العامة أو من احد المتضررين طبيبا كان أو غير طبيب.
2- بناء على طلب النقيب.
3- بناء على طلب الطبيب الذي يرى نفسه موضوع تهمة غير محقة فيعرض امره عفوا لتقدير المجلس التأديبي.