The whole text

اصول استيفاء رسم المحروقات In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: على الشركات والاشخاص الذين يتسلمون كميات من المحروقات السائلة من المصافي الكائنة في الاراضي اللبنانية ان يؤدوا الرسوم المتوجبة على الكميات المستلمة الى ادارة المصفاة قبل استلامها.

المادة 1 من اصول استيفاء رسم المحروقات https://lebaneselegislation.com/law/244049/article/1/