المادة 2
مادة 2: على المصافي ان تؤدي الرسوم المستوفاة لحساب الخزينة, الى مصرف لبنان او الى احد فروعه في طرابلس وصيدا , اما نقدا او بموجب شك مصرفي وذلك في اليوم التالي لاستيفائها. وتقيد قيمة هذه الرسوم في حساب الخزينة المفتوح لدى المصرف . في حال تأخر المصفاة عن ايداع الرسوم المستوفاة في المصرف في المهلة المحددة يفرض عليها غرامة قدرها 1% من قيمة هذه الرسوم عن كل يوم تأخير تسري بعد ثلاث أيام تأخير عن التسديد.