المادة 1
ما خلا الجوامع يمكن اجراء الاستبدال على جميع العقارات الوقفية المبنية او غير المبنية.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 80 29/01/1926
ما خلا الجوامع يمكن اجراء الاستبدال على جميع العقارات الوقفية المبنية او غير المبنية.
يمكن اجراء الاستبدال اما مقابل دفع القيمة واما بابدالها بعقارات ملك من القيمة نفسها.
كل صاحب حق ناجم حقه عن اجارة طويلة على عقار وقف غير الاجارتين او المقاطعة يجب عليه ان يطلب استبدال ذلك العقار.
كل صاحب حق ناجم حقه عن اجارة طويلة على عقار وقف غير الاجارتين او المقاطعة يجب عليه ان يطلب استبدال ذلك العقار.
اذا لم يعمل صاحب الحق في مدة سنة بموجب احكام المادة الرابعة السابقة يشرع في ذلك رأسا بهمة ادارة الاوقاف . ويؤخذ على العقار تأمين يكفل دفع مبلغ قيمة الاستبدال من رأسمال وفائدة ومصاريف مدفوعة.
في حالة رفض المتولي تقوم ادارة الاوقاف قانونيا مكانه بصفة قائمقام المتولي لملاحقة معاملات الاستبدال.
يجري استبدال العقارات المذكورة في المادتين الثالثة والرابعة المذكورتين بواسطة دفع قيمة تعادل اجرة ثلاثين سنة من قيمة الاجار السنوي.
ان مبلغ قيمة العقارات الوقفية التي يجري عليها الاستبدال وكذلك عند اللزوم قيمة العقارات الملك المعطاة بدلا منها تحدده لجنة مؤلفة من ثلاثة خبراء يعين اولهم قاضي المكان وثانيهم الطالب وثالثهم المتولي اذا كانت الاوقاف ملحقة او اوقاف ذرية وتعينه ادارة الاوقاف اذا كانت االوقاف اوقافا مضبوطة.
يجري الخبراء التخمين تحت مراقبة قاضي المكان وادارة الاوقاف.
يحدد مبلغ الاجار السنوي وفقا للاحكام الشرعية اذا كان الامر متعلقا باجارتين او مقاطعة او حكر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 23 تاريخ 14/05/1981, article 1, 28/01/1982
عدلت المادة 10 من التعليمات التفسيرية للقرار رقم 80 تاريخ 29/1/26 , وتصبح كما يلي: (استبدال العقارات الوقفية) يشترط الاجل الذي يعين في هذا الرهن لتسديد تلك المبالغ وما يلحقها من عوض الضرر عن التأخير. كما يحدده المجلس الاداري للاوقاف وان يكون لمدة سنة واحدة فاذا انتهت هذه المدة ولم يسدد المديون تلك المبالغ بما فيها عوض الضرر عن التأخير يباع العقار المرهون وفق الاحكام المنصوص عليها في القرار رقم 1329 تاريخ 20/3/1923 والقوانين المرعية وتستوفي الدائرة الوقفية من اصل ثمن العقار المبيع الجاري بالمزاد العلني مقدار الدين المطلوب لها بما فيه عوض الضرر عن التأخير كما حدده المجلس الاداري للاوقاف .
اذا كان الامر متعلقا بكل صك آخر لاجازة طريقة فيحدد مبلغ الاجار السنوي وفقا للشرع ضمن الشروط المعينة في المادة الخامسة من هذا القرار.
ان المبالغ الناتجة عن استبدال العقارات الوقفية تستخدم ضمن الشروط الاتية:
1- اذا كان الامر متعلقا باوقاف مضبوطة فتستخدم وفقا لاحكام الميزانية المصادق عليها من قبل مجلس الاوقاف الاسلامية الاعلى.
2- اذا كان الامر متعلقا بالاوقاف الملحقة فيستخدم نصف القيمة في انشاء مؤسسات دينية عند الحاجة او اصلاح المؤسسات الدينية او مؤسسات الاعمال الخيرية التي تخص الوقف المذكور او انشاء مدارس ومستشفيات ومحاجر وملاجىء ومياتم او غير ذلك من المؤسسات الخيرية ويستخدم القسم الثاني في انشاء مسقفيات يخصص ايرادها الحفظ وادارة المؤسسات المذكورة اعلاه.
3- اذا كان الامر متعلقا باوقاف الذرية والاوقاف المستثناة او كانت الاوقاف تخص الطوائف غير الاسلامية فتستخدم القيمة في بناء او شراء عقارات تستعمل ايراداتها وفقا لاحكام الوقفية.
ان استخدام المبالغ الناجمة عن استبدال الاوقاف الملحقة واوقاف الذرية او الاوقاف المستثناة يجري تحت مراقبة ادارة الاوقاف .تودع هذه المبالغ باسم المتولي في بنك الدولة ولا يمكن ان يدفع البنك شيئا منها للمتولي بدون ترخيص رسمي من ادارة الاوقاف المحلية.
ان استخدام المبالغ الناجمة من الاوقاف التي تخص الطوائف غير الاسلامية يراقب- ضمن الشروط المعينة في انظمة تلك الطوائف.
تلغى وتبقى ملغاة جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار.
امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 29 ك2 سنة 1926 الامضاء: جوفنيل