All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 80 29/01/1926

يختص باستبدال العقارات الوقفية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
80
Date
29/01/1926
Official Gazette
Issue 1952, 05/03/1926, p. 2-3
Status
In force
Amended by
قرار رقم 23 تاريخ 14/05/1981 (Art. 10)
Possibly affected, check
قرار المفوض السامي رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 (Art. 270: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون تاريخ 10/03/1947 (Art. 46: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 80 تاريخ 29/01/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ما خلا الجوامع يمكن اجراء الاستبدال على جميع العقارات الوقفية المبنية او غير المبنية.

المادة 2

يمكن اجراء الاستبدال اما مقابل دفع القيمة واما بابدالها بعقارات ملك من القيمة نفسها.

المادة 3

كل صاحب حق ناجم حقه عن اجارة طويلة على عقار وقف غير الاجارتين او المقاطعة يجب عليه ان يطلب استبدال ذلك العقار.

المادة 4

كل صاحب حق ناجم حقه عن اجارة طويلة على عقار وقف غير الاجارتين او المقاطعة يجب عليه ان يطلب استبدال ذلك العقار.

المادة 5

اذا لم يعمل صاحب الحق في مدة سنة بموجب احكام المادة الرابعة السابقة يشرع في ذلك رأسا بهمة ادارة الاوقاف . ويؤخذ على العقار تأمين يكفل دفع مبلغ قيمة الاستبدال من رأسمال وفائدة ومصاريف مدفوعة.

المادة 6

في حالة رفض المتولي تقوم ادارة الاوقاف قانونيا مكانه بصفة قائمقام المتولي لملاحقة معاملات الاستبدال.

المادة 7

يجري استبدال العقارات المذكورة في المادتين الثالثة والرابعة المذكورتين بواسطة دفع قيمة تعادل اجرة ثلاثين سنة من قيمة الاجار السنوي.

المادة 8

ان مبلغ قيمة العقارات الوقفية التي يجري عليها الاستبدال وكذلك عند اللزوم قيمة العقارات الملك المعطاة بدلا منها تحدده لجنة مؤلفة من ثلاثة خبراء يعين اولهم قاضي المكان وثانيهم الطالب وثالثهم المتولي اذا كانت الاوقاف ملحقة او اوقاف ذرية وتعينه ادارة الاوقاف اذا كانت االوقاف اوقافا مضبوطة.

المادة 9

يجري الخبراء التخمين تحت مراقبة قاضي المكان وادارة الاوقاف.

المادة 10

يحدد مبلغ الاجار السنوي وفقا للاحكام الشرعية اذا كان الامر متعلقا باجارتين او مقاطعة او حكر.

المادة 11

اذا كان الامر متعلقا بكل صك آخر لاجازة طريقة فيحدد مبلغ الاجار السنوي وفقا للشرع ضمن الشروط المعينة في المادة الخامسة من هذا القرار.

المادة 12

ان المبالغ الناتجة عن استبدال العقارات الوقفية تستخدم ضمن الشروط الاتية:

1- اذا كان الامر متعلقا باوقاف مضبوطة فتستخدم وفقا لاحكام الميزانية المصادق عليها من قبل مجلس الاوقاف الاسلامية الاعلى.

2- اذا كان الامر متعلقا بالاوقاف الملحقة فيستخدم نصف القيمة في انشاء مؤسسات دينية عند الحاجة او اصلاح المؤسسات الدينية او مؤسسات الاعمال الخيرية التي تخص الوقف المذكور او انشاء مدارس ومستشفيات ومحاجر وملاجىء ومياتم او غير ذلك من المؤسسات الخيرية ويستخدم القسم الثاني في انشاء مسقفيات يخصص ايرادها الحفظ وادارة المؤسسات المذكورة اعلاه.

3- اذا كان الامر متعلقا باوقاف الذرية والاوقاف المستثناة او كانت الاوقاف تخص الطوائف غير الاسلامية فتستخدم القيمة في بناء او شراء عقارات تستعمل ايراداتها وفقا لاحكام الوقفية.

المادة 13

ان استخدام المبالغ الناجمة عن استبدال الاوقاف الملحقة واوقاف الذرية او الاوقاف المستثناة يجري تحت مراقبة ادارة الاوقاف .تودع هذه المبالغ باسم المتولي في بنك الدولة ولا يمكن ان يدفع البنك شيئا منها للمتولي بدون ترخيص رسمي من ادارة الاوقاف المحلية.

المادة 14

ان استخدام المبالغ الناجمة من الاوقاف التي تخص الطوائف غير الاسلامية يراقب- ضمن الشروط المعينة في انظمة تلك الطوائف.

المادة 15

تلغى وتبقى ملغاة جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار.

المادة 16

امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 29 ك2 سنة 1926 الامضاء: جوفنيل