المادة 20
تجري معاملات التسجيل العائدة لعقار ما بناء على تصريحات مالك ذلك العقار ومع ذلك فان هذه التصريحات لا تكون لازمة عندما يكون طالب التسجيل مستندا على القانون وعلى حكم مكتب الدرجة القطعية او على صك يحق بموجبه اجراء التسجيل مباشرة او يتضمن صراحة تصريح مالك العقار مع الاحتفاظ بما سيرد في الفقرة الثانية من المادة 49 الآتية.