المادة 21
يجري تسجيل الحقوق العائدة لمحجوزين بناء على طلب اوليائهم واوصيائهم او من يقوم مقام هؤلاء من الدوائر المكلفة بموجب القوانين المرعية ادارة املاك المحجوزين والمناظرة عليها والا فبناء على طلب قاضي المذهب للطائفة التي ينتسب اليها المحجور أو القنصل الذي ينتمي اليه.