المادة 23
كل من يصرف بلا منازعة بعقار غير مسجل وبصفة صاحب الملك مدة تفوق مدة مرور الزمان القانونية على الدعوى الحقوقية يمكنه ان يطلب تسجيل ذلك العقار باسمه بصفة كونه مالكا اياه.
وفي هذه الحالة لا تجري معاملة التسجيل الا بناء على حكم قانوني.
Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932, article 10, 19/08/1932
مادة 10: ان احكام المادة 23 من القرار عدد 188 الصادر بتاريخ 15 اذار سنة 1926 بشأن السجل- العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 23: يجري تسجيل الاقسام المخرجة من الاملاك العامة بناء على طلب من ادارة املاك الدولة وبناء على تبليغ القرار الصادر بالاخراج. اما تسجيل قسم من اقسام الاملاك العامة التي يكتسب عليها شخص ما حقوقا عينية فيجري بناء على طلب صاحب هذه الحقوق وعلى تبليغ صك اعطاء هذه الحقوق من قبل الادارة ذات الصلاحية. يحذف من سجل الملكية العقار او القسم من العقار الذي ادخل في الاملاك العامة عن طريق الشراء او نزع الملكية او بسبب طاريء بناء على طلب من الادارة صاحبة الشأن وعلى ابراز صك البيع او القرار الصادر بنزع الملكية او محضر الضبط الذي يثبت الاسباب الطارئة.