المادة 31
على امين السجل ورئيس المكتب العقاري ان يخبر الدوائر المكلفة حفظ خرائط المساحة ورسوم المسح والخرائط المصورة دون اقل تأخير عن كل معاملة تسجيلا ينشأ عنها احداث حق ملكية او تعديل في بيانات الخرائط المنوه عنها.
Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار المفوض السامي رقم 45 تاريخ 20/04/1932, article 12, 19/08/1932
مادة 12: ان احكام المادة 31 من القرار رقم 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن انشاء- السجل العقاري للاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 31: يجب ان تكون الخارطة المساحية جاهزة دائما مطابقة للصكوك او الوقائع التي تدعو الى تحوير ما في الرسوم بعد قيد هذه الصكوك والوقائع في الصحيفة الاساسية المتعلقة بالعقار. على انه اذا كان الامر يتعلق بتصحيح الحدود دون جوهر الحق فيمكن تحوير الخارطة المساحية بناء على طلب قانوني يوقع عليه جميع ذوي الشأن ويقدم الى المكتب العقاري المعاون.