المادة 34
يحق لصاحب الملك دون غيره ان يأخذ صورة كاملة ومطابقة للاصل عن صحيفة العقار وهذه الصورة تحرر باسم الشخص ويصادق امين السجل رئيس المكتب العقاري على صحتها بتوقيعها بامضائه الذاتي وبختم الدائرة الرسمي اما سائر الاشخاص فلا يحق لهم ان يأخذوا سوى شهادة عن قيد حقوقهم المسجلة.