The whole text

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 In force

المادة 52

المادة 52

ينظم المحضر في ثلاث نسخ ويوقع من قبل المستدعي او من الطرفين اذا كان التسجيل متعلقا بعقد بين فريقين ويضاف الى المحضر سند التمليك وعند الاقتضاء نسخة اصلية او صورة مصدقة عن كل حجة او صك او علام سواء كان ابرازه اختياريا او اجباريا بحسب الاحكام المرعية الاجراء ويجب ان يتضمن المحضر تصريحات صاحب الملك او الصك الذي يغني عنها. واذا كان طلب التسجيل مبنيا على عقد بين الفريقين فيجب ان يصرح فيه تراضي الطرفين العاقدين اما الاعلامات الاجرائية المستند عليها في طلب التسجيل فيجب ان تبلغ لرئيس المكتب المعاون بواسطة دائرة الاجراء.

المادة 52 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/244057/article/52/