المادة 52
ينظم المحضر في ثلاث نسخ ويوقع من قبل المستدعي او من الطرفين اذا كان التسجيل متعلقا بعقد بين فريقين ويضاف الى المحضر سند التمليك وعند الاقتضاء نسخة اصلية او صورة مصدقة عن كل حجة او صك او علام سواء كان ابرازه اختياريا او اجباريا بحسب الاحكام المرعية الاجراء ويجب ان يتضمن المحضر تصريحات صاحب الملك او الصك الذي يغني عنها. واذا كان طلب التسجيل مبنيا على عقد بين الفريقين فيجب ان يصرح فيه تراضي الطرفين العاقدين اما الاعلامات الاجرائية المستند عليها في طلب التسجيل فيجب ان تبلغ لرئيس المكتب المعاون بواسطة دائرة الاجراء.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار المفوض السامي رقم 360 تاريخ 13/12/1939, article 2, 12/02/1940
مادة 2: الغيت احكام المادة 52 من القرار رقم 188 المؤرخ في 15 آذار 1926 وابدلت بالاحكام الاتية: "المادة 52- ينظم محضر العقد نسختين ويوقعه طالب التسجيل او الفريقان اذا كان التسجيل متعلقا بعقد بين الفريقين. ويضم اليه سند التمليك وعند الاقتضاء نسخة اصلية او صورة مصدقة عن كل حجة او صك او اعلام سواء اكان ابرازه اختياريا او اجباريا بحسب الاحكام القانونية المرعية الاجراء "ويجب ان يتضمن محضر العقد تصريح المالك او عند عدم وجود التصريح او الصك الذي يغني عنه "واذا كان طلب التسجيل مبنيا على عقد بين الفريقين فلا بد من ان يذكر فيه صراحة تراضي الفريقين المتعاقدين "اما الاعلامات الاجرائية المستند اليها في طلب التسجيل فيجب ان تبلغ الى رئيس المكتب العقاري المعاون بواسطة دائرة الاجراء"
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.