المادة 59
اذا كان الطرفان يجهلان التوقيع فيجب ان يعترفا بصحة مضمون الوثيقة لدى احدى السلطات الآتية:
1- كتاب العدل.
2- رؤساء المحاكم او قضاة الصلح.
3- القناصل فيما يتعلق بالاجانب ويجب الاعتراف بصحة مضمون الصك بحضور شاهدين من الذكور حائزين على الاهلية القانونية.
وتصدق السلطات الانفة الذكر على انه جرى الاعتراف بصحة مضمون الصك وتوقعه مع الشهود واذا كانت اسماء الشهود واحوالهم الشخصية ومحل اقامتهم عير معروفة او اذا كان الشهود غير معروفين شخصيا لدى كاتب العدل او لدى رئيس المحكمة او السلطات التي صدقت على الامضاء وجرى الاعتراف امامها فيجب ان يعرف عنهم معرفان معروفان لديها. حائزان نفس الصفات المنصوص عليها آنفا.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 275 تاريخ 04/11/1993, article 2, 04/11/1993
مادة 2: الغي نص المادة 59 من القرار رقم 188 تاريخ 15 اذار سنة 1926 واستعيض عنه بالنص الاتي: "اذا كان الطرفان يجهلان التوقيع فيجب ان يعترف بصحة مضمون الوثيقة لدى احدى السلطات الاتية: 1- كتاب العدل 2- رؤساء المحاكم او حكام الصلح 3- القناصل فيما يتعلق بالاجانب ويجري الاعتراف بصحة مضمون الوثيقة بحضور شاهدين يحسنان التوقيع وحائزين على اهلية التعاقد. وتصدق السلطات الانفة الذكر انه جرى الاعتراف بصحة مضمون الوثيقة, وتوقعه مع الشهود اذا كانت اسماء الطرفين واحوالهما الشخصية ومحل اقامتهما مجهولة وكذلك اذا كان الشهود غير معروفين شخصيا من القاضي او من المأمور الرسمي او من السلطة التي تتولى التصديق او التي يعترف امامها بصحة مضمون الوثيقة فيجب ان يعرف عنهم شاهدان معروفان منه شخصيا وحائزان على نفس الصفات المنصوص عنهما آنفا".