The whole text

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 In force

المادة 62

المادة 62

اذا كانت احدى المعاملات المنصوص عليها في المواد 48 و 49 و50 و51 ,52 و53 والمواد 56 و57 و59 و60 و61 من هذا القانون غير تامة فعلى رئيس المكتب المعاون ان يكلف المستدعين اثبات هويتهم للتعاقد لدى امين السجل رئيس المكتب العقاري وفقا لاحكام هذا القانون.

يجب مع ذلك على رئيس المكتب المعاون ان يرسل المحضر والوثائق المقدمة الى امين السجل رئيس المكتب العقاري

ويذكر في ذيل المحضر نوع المعلومات المتممة االمقتضى طلبها من المستدعين.

المادة 62 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/244057/article/62/