The whole text

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 In force

المادة 97

المادة 97

يعاقب بمادة التزوير واستعمال التزوير وفقا لاحكام قانون الجزاء كل من يرتكب عملا من الاعمال الاتية:

1- كل من يفعل عمدا ولاجل تأمين منفعة غير مشروعة لشخص ما تقليد او تزوير او تحريف سندات التمليك والوثائق والشهادات المعطاة من قبل امين السجل رئيس المكتب العقاري وفقا لاحكام هذا القرار وكل من يستعمل الوثائق المزورة والمقلدة والمحرفة.

2- كل من ارتكب التزوير في الوثائق المقدمة لاجل التسجيل او لاجل الترقين سواء اكان ذلك بتقليد او تحريف الكتابة او الامضاء ام باستبدال الاشخاص او بتحريف ما تتضمنه الاتفاقات والاحكام والابراءات ام بادخالها بعد حين في الوثائق المذكورة ام باضافة او تحريف شروط او تصريحات او وقائع من شأن هذه الوثائق ضبطها او استثباتها.

المادة 97 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/244057/article/97/