The whole text

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 In force

المادة 96

المادة 96

لا يحق لرئيس المكتب المعاون ان يرفض القيام بواجبات وظيفته عندما يطلب منه ذلك الا في الاحوال المنصوص عليها صراحة في القانون ولا يمكنه تأخير انجاز المعاملات المطلوبة او تأخير ارسال الطلبات التي يستلمها الى امين السجل رئيس المكتب العقاري ولامين السجل رئيس المكتب العقاري وحده الحق برفض التسجيل وماذا رفض هذا الموظف التسجيل فعليه ان يعيد الى المكتب المعاون الاوراق والوثائق المودعة لديه مرفقة بتصريح خطي مبينة فيه اسباب الرفض.

المادة 96 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/244057/article/96/