المادة 75
(عدلت بموجب قانون 0/1927 )
ان المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيأة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة او اي عمل آخر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 17/10/1927, article 42, 19/10/1927
مادة 42: تعدلت المادة ال 75 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: ويمكن ايضا اعادة النظر في الدستور بناء على طلب مجلس النواب فيجري الامر حينئذ على الوجه التالي: "يحق لمجلس النواب في خلال عقد عادي وبناء على اقتراح عشرة أعضاء من أعضائه على الاقل ان يبدي اقتراحه باكثرية الثلثين من مجموع الاعضاء التي يتألف منها المجلس قانونا باعادة النظر في الدستور على ان المواد والمسائل التي يتناولها الاقتراح يجب تحديدها وذكرها بصورة واضحة فيبلغ رئيس المجلس ذلك الاقتراح الى الحكومة طالبا اليها ان تضع مشروع قانون في شأنه. فاذا وافقت الحكومة المجلس على اقتراحه وجب عليها ان تضع مشروع التعديل وتطرحه على المجلس من خلال اربعة اشهر واذا لم توافق فعليها ان تعيد القرار الى المجلس في خلال اربعة اشهر واذا لم توافق فعليها ان تعيد القرار الى المجلس ليدرسه ثانية فاذا اصر المجلس عليه باكثرية ثلاثة ارباع من مجموع الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا فلرئيس الجمهورية حينئذ اما اجابة المجلس الى رغبته او اصدار مرسوم بحله واجراء انتخابات جديدة في خلال ثلاثة اشهر فاذا اصر المجلس الجديد على وجوب التعديل وجب على الحكومة الانصياع وطرح مشروع التعديل في مدة اربعة اشهر"