المادة 152
مادة 152: كل موظف من قوى الامن غير الضابط والمفوض يصرف , لاصابته بعاهة, او علة مقعدة, ناتجة عن امراض , او جراح, او حوادث , متأتية عن الخدمة, وطرأت في غير الحالات المبينة في المادة السابقة, يعطى معاش اعتلال يعادل: - ربع راتبه الاخير, اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن 20 ولا تتجاوز 50 بالمئة - ثلث راتبه الاخير, اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن 50 ولا تتجاوز 90 بالمئة - نصف راتبه الاخير, اذا كانت درجة التعطيل تزيد عن 90 بالمئة. واذا توفي الموظف في الحالات المبينة في هذه المادة, اعطيت عائلته نصف ما يستحقه على اساس نصف راتبه الاخير مع اضافة جرء من خمسين من هذا الراتب عن كل سنة خدمة بعد العاشرة.