المادة 153
مادة 153: كل موظف من قوى الامن, غير الضابط والمفوض , له في الخدمة دون العشرين سنة, ويصرف لعجزه عن متابعة الخدمة, بسبب عاهة, او مرض , او جراح, او حوادث , غير متأتية عنها, لا تحق له المطالبة بمعاش الاعتلال, ولكنه يستفيد من تعويض الصرف . واذا بلغت خدمته عشرين سنة, احيل حكما على التقاعد.