المادة 19
مادة 19: يحق للادارة ان تصرف المتمرن خلال مدة تمرينه, ولا يستحق له تعويض الصرف عنها. واذا لم يصرف المتمرن فور مدة التمرين, كان له ان يطلب البت بأمره في مهلة شهر من تاريخ انقضاء المدة. فاذا لم يبت بامره خلال مدة اقصاها شهران اعتر مثبتا بحكم القانون. تدخل مدة التمرين في عداد الخدمة الفعلية.