المادة 20
مادة 20: تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الثالثة بالاختيار من بين موظفي الدرجة الخامسة وما يعلوها من الفئة الرابعة, على ان لا يؤدي ذلك الى زيادة في الراتب . اما المراكز الفنية من الفئة الثالثة او المراكز من الفئة نفسها التي تتطلب من شاغليها معارف ومؤهلات خاصة فيمكن املاؤها بمباراة يشترك فيها موظفون من الفئة الرابعة, ومرشحون من غير الموظفين, اذا كان نظام الوزارة يجيز ذلك, او اذا تقرر الامر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. وفي حال اللجوء الى الامتحان يشترط في المرشحين من خارج الملاك ان يكونوا من حملة الشهادات الجامعية, ويشترط في الموظفين ان يكونوا قد قضوا في الفئة الرابعة مدة خمس سنوات على الاقل. وتطبق على المباراة احكام المادتين 15 و16 وفي كلتا الحالتين يجري التعيين بمرسوم وتطبق احكام المادة 18, ويعفى الموظفون من التمرين.