The whole text

نظام الموظفين Repealed ملغى

المادة 31

المادة 31

مادة 31: يحظر على الموظف : 1- ان يقوم بأي عمل مخالف للدستور والقوانين والانظمة. 2- ان يشتغل بالاموز السياسية او ينضم الى الاحزاب السياسية او المنظمات او النقابات المهنية. 3- ان يضرب عن العمل. 4- ان يتعاطى عملا تجاريا, او صناعيا, او اية مهنة مأجورة. 5- ان يمارس مهنة حرة, فيما خلا الاحوال المنصوص عليها في القوانين والانظمة الخاصة, باستثناء التأليف الادبي والفني, والقاء الدروس في معاهد التعليم العالي, والمدارس المهنية خارج اوقات الدوام الرسمي. 6- ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مغفلة, او شركة توصية مساهمة. 7- ان يلتمس , او ان يطلب , او ان يقبل رأسا, او بالواسطة, بسبب الوظيفة من اصحاب المصالح, او ذويهم, هدايا او اكراميات او منحا من اي نوع كانت . 8- ان يلتمس او يقبل توصية ما.

المادة 31 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/law/244070/article/31/