المادة 62
مادة 62: ان الموظف الذي استفاد من مدة الاجازة القصوى المبينة في المادة 60 يعرض بنهاية هذه المدة على اللجنة الطبية للنظر بامره فاذا كان قابلا للشفاء في مدة سنتين, احيل الى الاستيداع بدون راتب , ولا يعاد بعدئذ الى عمله الا بناء على رأي اللجنة الطبية, والا اخرج حتما من الخدمة, وحق له ان يطالب بتعويض الصرف , او براتب التقاعد, وفقا لانظمة النافذة.