المادة 63
مادة 63: اذا ثبت , بشهادة لجنة من ثلاثة اطباء اختصاصيين تختارهم وزارة الصحة العامة, ان موظفا له في الخدمة اكثر من خمس سنوات , اصيب بداء السل, او بمرض عقلي, حق له ان يستحصل على اجازة سنتين براتب كامل, وسنة ثالثة بنصف راتب , بشرط ان يتقيد بالاشارات الطبية التي تعطى له, وان يبرز كل ثلاثة اشهر شهادة طبية جديدة تجدد الاجازة بموجبها. واذا تبين بعد انقضاء السنوات الثلاث ان حالة الموظف الصحية, لا تسمح له باستئناف عمله, احيل على التقاعد, او صرف من الخدمة. اما اذا تبين خلال السنوات المذكورة, انه يمكنه استئناف عمله, لا يجوز اعادته الى وظيفته, الا بعد انقضاء ستة اشهر على ثبوت شفائه, على ان يبرز في نهاية هذه المدة, شهادة طبية تثبت شفاءه التام. واذا تجاوزت مدة الستة اشهر التي يجب ان يقضيها الموظف تحت المراقبة الطبية السنوات الثلاث المنصوص عليها اعلاه, حق له تقاضي نصف راتبه عن المدة الاضافية.