المادة 64
مادة 64: يحق للموظف المقيم خارج لبنان, بحكم وظيفته, او الغائب عنه غيابا قانونيا, ان يستحصل على اجازة صحية, او ان يطلب تمديدها حتى المدة القصوى المنصوص عليها في المادة 58, بموجب تقارير طبية يصدقها رئيس البعثة السياسية, او القنصلية اللبنانية, او الدوائر الصحية المحلية حيث لا يوجد بعثة لبنانية.