The whole text

قانون رقم 626 تاريخ 23/04/1997 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: - يلغى نص المادة الثالثة عشرة من المرسوم الاشتراعي الرقم 36 تاريخ 05/08/1967 ويستعاض عنه بالنص الاتي: " المادة الثالثة عشرة الجديدة: التسجيل في الغرف: يحق لكل من يتعاطى تجارة او صناعة او زراعة على الاراضي اللبنانية, مواطنا كان ام اجنبيا, شخصا طبيعيا ام معنويا, ان يتسجل في غرفة التجارة والصناعة والزراعة الواقع ضمن نطاقها على ان تتوافر فيه الشروط الاتية: 1- ان يكون له مركزعمل معروف. 2- ان يقدم اذاعة تجارية قانونية. 3- ان يكون مقيدا في السجل التجاري".

المادة 5 من قانون رقم 626 تاريخ 23/04/1997 https://lebaneselegislation.com/law/244073/article/5/