المادة 1
مادة 1: تضاف كلمة " والزراعة " الى تسمية " غرف التجارة والصناعة " اينما وردت في المرسوم الاشتراعي الرقم 36 الصادر بتاريخ 05/08/1967 بحيث تصبح هذه التسمية كما يلي: " غرف التجارة والصناعة والزراعة ".
قانون Law No. 626 23/04/1997
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: تضاف كلمة " والزراعة " الى تسمية " غرف التجارة والصناعة " اينما وردت في المرسوم الاشتراعي الرقم 36 الصادر بتاريخ 05/08/1967 بحيث تصبح هذه التسمية كما يلي: " غرف التجارة والصناعة والزراعة ".
مادة 2: - يلغى نص المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي الرقم 36 تاريخ 05/08/1967 ويستعاض عنه بالنص الاتي: " المادة الاولى الجديدة: تعريف الغرف: غرف التجارة والصناعة والزراعة هي مؤسسات ذات نفع عام, تعنى, في نطاق اختصاصها بالمصالح التجارية والصناعية والزراعية, ولها حق التملك والبيع والشراء والتأمين وقبول التبرعات والهبات والاقتراض والتقاضي وغيرها من الاعمال المشابهة".
مادة 3: يلغى نص المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي الرقم 36 تاريخ 05/08/1967 ويستعاض عنه بالنص الاتي: " المادة الخامسة الجديدة: اعمال واختصاص الغرف: تمثل الغرف مصالح التجارة والصناعة والزراعة بصورة عامة, وتنظم الاحصاءات المتعلقة بها. تزود الدوائر الحكومية والمحاكم بالمنشورات والمعلومات التي تطلبها منها. تفيد عن الاعراف والعادات في المعاملات التجارية والصناعية والزراعية".
مادة 4: يلغى نص المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي الرقم 36 تاريخ 05/08/1967 ويستعاض عنه بالنص الاتي: " المادة السادسة الجديدة: للغرف ان تقدم للحكومة المشاريع والاقتراحات التي تؤدي الى تنمية التجارة والصناعة والزراعة وسائر الشؤون الاقتصادية. وتبدي رأيها في ما يطلب اليها في المسائل التي تؤول الى تقدم التجارة والصناعة والزراعة والسياحة وتشجيع الازدهار الاقتصادي بوجه عام".
مادة 5: - يلغى نص المادة الثالثة عشرة من المرسوم الاشتراعي الرقم 36 تاريخ 05/08/1967 ويستعاض عنه بالنص الاتي: " المادة الثالثة عشرة الجديدة: التسجيل في الغرف: يحق لكل من يتعاطى تجارة او صناعة او زراعة على الاراضي اللبنانية, مواطنا كان ام اجنبيا, شخصا طبيعيا ام معنويا, ان يتسجل في غرفة التجارة والصناعة والزراعة الواقع ضمن نطاقها على ان تتوافر فيه الشروط الاتية: 1- ان يكون له مركزعمل معروف. 2- ان يقدم اذاعة تجارية قانونية. 3- ان يكون مقيدا في السجل التجاري".
مادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 نيسان 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري