المادة 112
اذا صدر قرار ظني او حكم بدائي بحق رئيس البلدية او نائب الرئيس او احد الاعضاء جاز كف يده بقرار من المحافظ, حتى صدور الحكم النهائي. واذا اتهم احد هؤلاء بجناية او ظن به بجنحة شائنة, وجب كف يده بقرار من المحافظ حتى انتهاء الدعوى. واذا صدر بحق احد هؤلاء حكم مبرم بجناية او جنحة شائنة يعتبر مقالا حكما وتعلن الاقالة بقرار من المحافظ. واذا صدر بحق هؤلاء مذكرة توقيف غيابية كانت او وجاهية بجناية او بجنحة شائنة, اعتبر مكفوف اليد حكما اعتبارا من تاريخ المذكرة. واذا استردت مذكرة التوقيف او اخلي سبيله يعود حكما الى ممارسة اعماله ان لم يكن قد اوقف بجناية او بجرم شائن.
Rulings that applied this article · 2, as the Lebanese University links them.