The whole text

قانون البلديات In force

المادة 24

المادة 24

(عدلت بموجب قانون 316/2001 )

في حالة حل المجلس او اعتباره منحلا يصار الى انتخاب مجلس جديد في مهلة شهرين من تاريخ مرسوم الحل او قرار اعلانه. يتولى القائمقام او رئيس القسم الاصيل في القضاء والمحافظ او امين السر العام في مركز المحافظة اعمال المجلس البلدي وذلك للمدة الباقية من ولاية المجلس البلدي المنحل. حتى انتخاب المجلس الجديد وذلك بقرار من وزير الداخلية.

المادة 24 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/244078/article/24/