المادة 24
(عدلت بموجب قانون 316/2001 )
في حالة حل المجلس او اعتباره منحلا يصار الى انتخاب مجلس جديد في مهلة شهرين من تاريخ مرسوم الحل او قرار اعلانه. يتولى القائمقام او رئيس القسم الاصيل في القضاء والمحافظ او امين السر العام في مركز المحافظة اعمال المجلس البلدي وذلك للمدة الباقية من ولاية المجلس البلدي المنحل. حتى انتخاب المجلس الجديد وذلك بقرار من وزير الداخلية.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Suspended (الفقرة الاولى) by قانون منفذ بمرسوم رقم 2120 تاريخ 25/06/1979, article 4, 12/07/1979
"مادة 4: يعلق العمل باحكام الفقرة الاولى من المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30 حزيران 1977 (قانون البلديات ) من تاريخ صدور هذا القانون ولتاريخ اقصاه 31/12/1980 .
Suspended by قانون رقم 16 تاريخ 31/08/1990, article 2, 13/09/1990
مادة 2: علق العمل بأحكام المواد (10 و11 و12 و21 و24) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 خلال المدة المحددة في المادة الاولى من هذا القانون.
Edited in part (الفقرة الاولى) by قانون رقم 316 تاريخ 20/04/2001, article 5, 26/04/2001
يضاف الى الفقرة الاولى من المادة 24 من المرسوم الاستراعي رقم 118 تاريخ 1977/6/30 (قانون البلديات)، النص الاتي:
وذلك للمدة الباقية من ولاية المجلس البلدي المنحل. والباقي دون تعديل.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.