The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى

المادة 127

المادة 127

مادة 127: يعاقب كل من يضع لحوم الحيوانات المذبوحة في الاستهلاك المحلي دون معاينة مسبقة, وفقا لاحكام المادة 84, بغرامة تعادل خمسة اضعاف الرسم المنصوص عليه في المادتين 85 و 86 وذلك في حال ثبوت سلامة تلك اللحوم, وتصادر اللحوم في حال التكرار وتوزع على المياتم والمؤسسات الخيرية بموافقة رئيس السلطة التنفيذية في البلدية . اما اذا تبين ان اللحوم الموضوعة في الاستهلاك غير سليمة فتتلف ويلاحق المخالف جزائيا امام القضاء.

المادة 127 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/127/