All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 15677 04/03/1964

وضع مشروع قانون تعديل نظام الرسوم البلدية موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
15677
Date
04/03/1964
Official Gazette
Issue 20, 09/03/1964, p. 1-24
Status
Repealed ملغى by مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 68 تاريخ 05/08/1967 (the text)
قانون رقم 18 تاريخ 10/02/1967 (Art. 7)
قانون رقم 18 تاريخ 04/03/1966 (Art. 177)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
179
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يجاز للبلديات ان تستوفي مباشرة بواسطة الادارات او المؤسسات العامة او الخاصة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12022 تاريخ 5 شباط سنة 1963 وهذا نصه:

"مادة 1: يجاز للبلديات ان تستوفي مباشرة بواسطة الادارات او المؤسسات العامة او الخاصة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 2

تفرض كل بلدية, ضمن نطاقها الرسوم المبينة انواعها ومطارحها ومعدلاتها في المواد التالية:

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3

1- احكام عامة:

يفرض على شاغلي الابنية رسم سنوي على القيمة التأجيرية.

المادة 4

يقصد بكلمة "الرسم" اينما وردت في هذا الفصل, الرسم على القيمة التأجيرية. يقصد بكلمة "ابنية",اينما وردت في هذا الفصل, الابنية واقسام الابنية وما هو في حكمها. ويعتبر بحكم الابنية او اقسام الابنية:

1- المركبات البحرية او البرية وسواها من الاشياء او التركيبات المركزة في مكان ثابت والمستعملة كالابنية للسكن او للتجارة او للصناعة او لاية غاية اخرى وذلك ايا كانت مادة صنعها وايا كان محل وجودها.

2- الاراضي او اقسام الاراضي الفضاء المستعملة لغايات استثمارية غير زراعية سواء اكانت ملحقة بالمباني او مستقلة عنها مسورة او غير مسورة.

المادة 5

2- في معدلات الرسم:

تحدد معدلات الرسم على القيمة التأجيرية كما يلي:

آ- الابنية المستعملة للسكن

3% عن القسم من القيمة التأجيرية الذي يترواح بين /1/ ليرة واحدة و /500/ ليرة لبنانية.

4% عن القسم من القيمة التأجيرية الذي يزيد عن /500/ ليرة ولا يجاوز /2000/ ليرة لبنانية.

5% عن القسم من القيمة التأجيرية الذي يزيد عن /2000/ ليرة ولا يجاوز /4000/ ليرة لبنانية.

7% عن القسم من القيمة التأجيرية الذي يزيد عن /4000/ ليرة ولا يجاوز /8000/ ليرة لبنانية.

10% عن القسم من القيمة التأجيرية الذي يزيد عن /8000/ ليرة لبنانية.

ب - الابنية المستعملة لغير السكن

5% عن القسم من القيمة التأجيرية الذي يترواح بين /1/ ليرة واحدة و /500/ ليرة لبنانية.

6% عن القسم من القيمة التأجيرية الذي يزيد عن /500/ ليرة ولا يجاوز /2000/ ليرة لبنانية.

7% عن القسم من القيمة التأجيرية الذي يزيد عن /2000/ ليرة ولا يجاوز /5000/ ليرة لبنانية.

9% عن القسم من القيمة التأجيرية الذي يزيد عن /5000/ ليرة ولا يجاوز /10000/ ليرة لبنانية.

11% عن القسم من القيمة التأجيرية الذي يزيد عن /10000/ ليرة لبنانية.

المادة 6

3- في الاعفاءات تعفى من الرسم الدولة والبلديات عن الابنية التي تشغلها.

المادة 7

يعفى من الرسم شاغلو الابنية التالية:

1- الابنية المخصصة لاقامة الشعائر الدينية للمذاهب المعترف بها, على ان يشمل الاعفاء مساكن الخدم التي تلحق مباشرة بالبناء.

2- الابنية المخصصة لادارة شؤون الطوائف او لاقامة الاحتفالات والاستقبالات في المناسبات الدينية.

3- الابنية التي تشغلها البعثات الدبلوماسية الاجنبية ورؤساء هذه البعثات على اساس المعاملة بالمثل, وكذلك الابنية التي تشغلها منظمة الامم المتحدة او فروعها او الوكالات المنبثقة عنها, شرط ان تكون ملكا للبعثات او المنظمة المذكورة او فروعها او الوكالات المنبثقة عنها.

4- ابنية المياتم والمشاغل والخلايا الاجتماعية ومأوى العجزة والاندية الرياضية والمستشفيات والمستوصفات ومعاهد التعليم شرط ان تتولاها جمعيات او مؤسسات معترف بها لا تتوخى الربح على ان يثبت ذلك بافادة من وزارة المالية.

5- الابنية التي تشغلها الجمعيات الخيرية المعترف بها ودوائر الاوقاف الدينية بصفة مكاتب لها.

المادة 8

مادة 8: يدخل في القيمة التأجيرية الخاضعة للرسم كل ما يتقاضاه او يحصل عليه المالك من المستأجر بصورة مباشرة او غير مباشرة نقدا او على شكل منفعة. وتشمل على الاخص ما يلي: 1- بدلات الايجار الاساسية بما فيها البدلات العائدة لتأجير حق استعمال واجهات البناء او اسطحه او التركيات المقامة عليه. 2- بدلات الخدمات التي يقدمها المالك للمستأجر كالتدفئة والتبريد والماء الساخن وتسيير المصاعد الكهربائية وسواها. 3- قيمة المنافع التي يحصل عليها المالك من المستأجر وينص عليها عقد الايجار. 4- قيمة الضرائب والرسوم التي تترتب على المالك بحسب القانون ويأخذها المستأجر على عاتقه. 5- قيمة الاعباء التي تترتب على المالك ويأخذها المستأجر على عاتقه كنفقات الاصلاحات الكبرى ونفقات الاشغال التكميلية التي تجعل البناء اكثر صلاحية للاستعمال واقساط التأمين ضد المخاطر التي تقع مسؤوليتها على المالك.

المادة 9

مادة 9: تخفض , من اجل فرض الرسم, القيمة التأجيرية لدور السكن المجهزة بمصاعد او وسائل تدفئة مركزية او تكييف هواء مركزي او مياه ساخنة على اساس النسب التالية: تدفئة مركزية 5% مياه ساخنة 3% تكييف هواء مركزي 5% مصاعد وانارة مشتركة 2% اما دور السكن المؤجرة مع مفروشاتها فتخفض قيمتها التأجيرية بصورة مقطوعة بمعدل 30 بالمئة منها وذلك ايا كانت تجهيزاتها ووسائل الخدمات الاخرى المؤمنة فيها.

المادة 10

مادة 10: يجري تحديد القيمة التأجيرية اما بالاستناد الى عقود الايجارات وملاحقها المسجلة في الدائرة البلدية المختصة. واما بطريقة التخمين المباشر في الحالات التالية: 1- عدم وجود عقد ايجار مسجل في الابنية المؤجرة. 2- صورية العقد المسجل او الشك في صحته سواء اكان ذلك بقصد التهرب من الرسم او بتأثير عامل القرابة او الصداقة او المجاملة او لاي سبب اخر. 3- اشغال البناء من قبل المالك. 4- اشغال البناء من قبل الغير الذي يجيز له المالك ذلك على سبيل التسامح ودون بدل او ببدل رمزي سواء اكان هذا الغير من افراد عائلته او من الغرباء عنه. يجري التخمين المباشر بواسطة لجنة بلدية خاصة, ويمكن عند الاقتضاء اعتماد التخمينات التي تستند اليها الدوائر المالية المختصة لفرض ضريبة الاملاك المبينة.

المادة 11

مادة 11: يجري تسجيل عقود الايجار وملاحقها وفقا للاصول المحددة في قانون ضريبة الاملاك المبينة, على ان تتضمن تلك العقود المعلومات التي ينص عليها القانون المذكور, ويكتفي بتسجيل العقد مرة واحدة في السنة لفرض ضريبة الاملاك المبينة والرسم على القيمة التأجيرية على السواء.

المادة 12

مادة 12: يمكن صرف النظر عن تسجيل العقود واعتبارها بحكم المسجلة في الحالتين التاليتين: 1- اذا كان عقد الايجار وملاحقه مسجلا لدى الكاتب العدل او في الصحيفة العينية للعقار شرط ان يقدم المستأجر للدائرة البلدية المختصة صورة مصدقة عن العقد المسجل على هذا الشكل. 2- اذا كان المؤجر ادارة او مؤسسة عامة, ويكتفى عندئذ بابراز المستأجر افادة موقعة من المؤجر تتضمن رقم العقار ومدة الايجار والبدل المتفق عليه.

المادة 13

مادة 13: تؤلف في البلديات الكبرى, لجنة تخمين واحدة او اكثر على الوجه التالي: - موظف يمثل المصلحة او الدائرة المالية في البلدية لا تقل رتبته عن رئيس قسم رئيسا - مهندس يمثل المصلحة او الدائرة الفنية في البلدية عضوين - موظف التحقق المختص اما في البلديات الصغرى, فتتولى التخمين لجنة يعينها المجلس البلدي على الوجه التالي: - احد اعضاء المجلس البلدي رئيسا - خبير في شؤون الاملاك - احد موظفي البلدية عضوين

المادة 14

مادة 14: على لجنة التخمين ان تقوم بالكشف الحسي على البناء بغية تقدير القيمة التأجيرية مستعينة بجميع الوسائل الممكنة ومراعية الاصول التالية: 1- تعتمد اللجنة اساسا للتقدير قيمة بدل الايجار المتفق عليها بين المؤجر والمستأجر اذا امكن معرفتها والتثبت من صحتها. 2- اما اذا تعذر ذلك فتقدر القيمة التأجيرية بالمقارنة مع الابنية المشابهة والمؤجرة في ظروف واحوال مماثلة. وعلى اللجنة ان تضع بنتيجة عملها محضرا خطيا تبين فيه حالة البناء الراهنة مع متمماته وملحقاته وتعرض فيه قيم بعض بدلات الايجار الحقيقية او المقدرة للابنية المشابهة والمؤجرة في ظروف واحوال مماثلة.

المادة 15

مادة 15: لا يستفيد من التخفيض المنصوص عليه في المادة 9 شاغلو الابنية التي تخمن قيمها التأجيرية المباشرة.

المادة 16

مادة 16: يسري مفعول التخمين المباشر لمدة ثلاث سنوات اذا ثبت للدائرة البلدية المختصة ان وضعية البناء من حيث الشاغلين والمحتويات والتقسيمات الداخلية لم تتبدل.

المادة 17

مادة 17: يمكن تمديد مفعول التخمين المباشر لمدة ثلاث سنوات جديدة, وبدون تحديد, بقرار من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية اذا كانت الاحوال الاقتصادية ومستوى بدلات الايجار مستقرة. اما اذا كان التبدل الطارىء على تلك الاحوال والمستوى يتسم بالطابع العام بما في ذلك التبدل في المستوى الناجم عن تطبيق قوانين الاجور الاستثنائية, فللمرجع نفسه ان يقرر التمديد, بموافقة المجلس البلدي, مع تعديل التخمينات السابقة على اساس معدلات عامة.

المادة 18

مادة 18: يمكن, بناء على طلب المكلف , ان يعاد النظر بالتخمين المباشر اذا كان البناء مشغولا من قبل المالك او من اجاز له المالك اشغاله على سبيل التسامح بدون بدل او لقاء بدل رمزي, وذلك اذا طرأ على العقار ما افقده بعض قيمته كنقل سوق مجاور له او تشييد بناء مضر او غير صحي في جواره او سد طريق نافذ اليه او سواها من الطوارىء المماثلة. ويسري مفعول التخمين الجديد اعتبارا من اول النسة التالية لتاريخ طلب اعادة النظر.

المادة 19

مادة 19: يتوقف مفعول التخمين المباشر لدى تقيد المكلف بموجبات تسجيل العقد وذلك اعتبارا من اول السنة التالية لتاريخ تسجيل العقد

المادة 20

مادة 20: يفرض الرسم باسم شاغل البناء مستأجرا كان او مالكا. ويعتبر شاغلا كل من يستثمر بناء, مالكا كان او مستأجرا, بطريقة تأجيره غرفا او شققا مفروشة او غير مفروشة على اساس فصلي او شهري, او بطريقة وضع البناء او شققه او غرفه او تجهيزاته تحت تصرف الغير لقاء بدل معين او اشتراك مقطوع (حمامات بحرية او سواها), وذلك ايا كانت مدة التصرف وشكله. غير ان الرسم يفرض باسم المالك في الحالات التالية: 1- عندما يكون البناء مؤجرا من البعثات الدبلوماسية او القنصلية المسلكية الاجنبية او من موظفي هذه البعثات . 2- عندما يكون البناء مؤجرا من منظمة الامم المتحدة او فروعها او الوكالات المنبثقة عنها او من موظفيها الذين يستفيدون من الاعفاءات الكاملة من الضرائب والرسوم على انواعها بمقتضى الاتفاقات الجارية مع الامم المتحدة.

المادة 21

مادة 21: ينشأ الحق بالرسم في السنة نفسها التي يجري فيها اشغال البناء ويفرض عن مدة الاشغال الفعلية, على ان يحسب كسور الشهر شهرا كاملا. تعتبر مشغولة الابنية التي تخلو موقتا من شاغليها بسبب السفر او الاصطياف او لاي سبب اخر من اسباب الغياب الموقت .

المادة 22

مادة 22: على المالك او من يقوم مقامه بتشييد البناء بقصد استثماره ان يتقدم من الدائرة البلدية المختصة بتصريح خطي يعلمها فيه عن تاريخ انجاز البناء او الانشاءات الجديدة او التحويرات او الترميمات التي ادخلها عليه في خلال شهر من تاريخ الانجاز. ويعاقب المخالف بغرامة تتراوح بين 50 و 400 ليرة, وفقا لاهمية البناء, تفرض بقرار من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية.

المادة 23

مادة 23: على مالك العقار او مستثمره ان يعلم الدائرة البلدية المختصة خطيا باشغال البناء بعد انجازه, سواء اشغله بنفسه او اجره من الغير, وبكل من يطرأ على هذا الاشغال من تعديل في وجهة الاستعمال او تبديل في الشاغلين وذلك في خلال الشهر الذي يلي الاشغال او حصول التعديل او التبديل. ويجب ان يتضمن الاعلام المعلومات التالية: - رقم العقار وموقعه - اسم المالك ومحل اقامته - اسم الشاغل ومحل اقامته - وجهة استعمال البناء - بدل الايجار المتفق عليه, او المخمن اذا كان المالك هو الشاغل - مدة الايجار.

المادة 24

مادة 24: يعاقب المالك او المستثمر الذي يخالف احكام المادة السابقة بغرامة تعادل مقدار الرسوم العائدة للمدة السابقة لتاريخ اعلام البلدية, وتبقى الرسوم التي ترتبت اعتبارا من تاريخ الاشغال الفعلي على عاتق الشاغل.

المادة 25

مادة 25: يعاقب المالك او المستثمر والمستأجر بالتكافل والتضامن بغرامة تعادل ثلاثة اضعاف الرسم, تضاعف عند التكرار, اذا ثبت للدائرة البلدية ان بدل الايجار المدون في عقد الايجار المسجل او المصرح عنه مخالف للواقع.

المادة 26

مادة 26: في حال استئجار بناء واعادة تأجيره من الغير (تأجيرا ثانويا), سواء اقتصر التأجير على قسم او اكثر من البناء او شمل جميع اقسامه, فان القيمة التأجيرية التي تعتمد اساسا لفرض الرسم هي التي يدفعها المستأجرون الثانويون للمستأجر الاساسي ويبقى هذا الاخير ملزما بالرسم العائد للقسم الذي يشغله والذي تحدد قيمته التأجيرية بطريقة التخمين المباشر. ولا يجوز في مطلق الاحوال ان يقل مجموع بدلات الايجار التي يفرض على اساسها الرسم لكامل البناء عن بدل الايجار الاساسي.

المادة 27

مادة 27: تنظم كل بلدية سجلا اساسيا تدون فيه المعلومات التالية: آ- ارقام العقارات بحسب تسلسل محاضرها في المناطق المسموحة وارقام تسلسل خاص في المناطق غير المسموحة. ب - اسماء المالكين ومحل اقامتهم ج- محتويات كل عقار بالتفصيل د- ارقام التكليف ه- اسماء الشاغلين و- قيم عقود الايجار المسجلة او التخمينات المباشرة. على ان تبقى هذه المعلومات , بعد ادخال التعديلات المقتضاة عليها, مطابقة لواقع العقار وشاغليه في كل آن.

المادة 28

مادة 28: يفرض الرسم بموجب جداول تكليف اساسية استنادا الى القيمة التأجيرية الحقيقية او المخمنة كما كانت عليه في 31 كانون الاول من السنة السابقة. غير ان كل اشغال جديد او تبديل في اشغال سابق يحصل في خلال السنة, يؤدي الى فرض الرسم بموجب جداول تكليف اضافية عن مدة الاشغال استنادا الى القيمة التأجيرية الجديدة. ويحق للبلدية ان تعدل التكاليف الاساسية او الاضافية, بموجب اوامر ضم, اذا تبين لها ان ثمة نقصا او كتمانا في القيمة التأجيرية التي جرى على اساسها التكليف . يمكن للبلدية ان تصدر جداول تكليف موقتة في حال اضطرار المستأجر الى اخلاء المأجور ومغادرة البلاد.

المادة 29

مادة 29: تعد الدائرة المختصة جداول التكليف الاساسية والاضافية واوامر الضم ويبرمها رئيس السلطة التنفيذية في البلدية بعد توقيعها من قبل رئيس المالية فيها. ويجب ان تتضمن جداول التكليف واوامر الضم ايا كان نوعها المعلومات التالية: - رقم التكليف واسم المكلف وعنوانه - رقم العقار وموقعه واسم المالك - القيمة التأجيرية المعتمدة اساسا للتكليف - مقدار الرسم والغرامات ان وجدت

المادة 30

مادة 30: يعلن عن وضع جداول التكليف الاساسية في التحصيل عن طريق النشر في الجريدة الرسمية وفي صفحتين يوميتين على الاقل والاذاعة بالراديو, ويمكن, عند الاقتضاء, الاستعاضة عن وسائل الاعلان المذكورة بطريقة الاعلان محليا على لوحات خاصة في البلديات في بعض الاماكن العامة. اما جداول التكليف الاضافية واوامر الضم فيبلغ مضمونها الى كل مكلف بصورة شخصية او في محل اقامته.

المادة 31

مادة 31: تخضع لرسم ترخيص ورسم استثمار امكنة الاجتماع التالي بيانها: 1- اندية سباق الخيل وصيد الحمام 2- المؤسسات الفندقية ايا كانت تسميتها 3- الملاهي ( كباريه ) والمشاهد على انواعها 4- المقاهي والمطاعم والحانات ( بارات ) 5- دور السينما 6- امكنة السباحة.

المادة 32

مادة 32: يستوفي رسم الترخيص مرة واحدة لحساب البلدية التي يقع مكان الاجتماع ضمن نطاقها او لحساب صندوق التجهيز البلدي اذاكان هذا المكان واقعا خارج نطاق اية بلدية. يحدد هذا الرسم بقرار من المجلس البلدي في نطاقه وبقرار من السلطة الادارية خارج النطاق البلدي على اساس اهمية المكان وذلك ضمن الحدود القصوى والدنيا التالي بيانها: الحد الاقصى الحد الادنى ل. ل. ل. ل. ـــــــــــــ ـــــــــــــ 1- اندية سباق الخيل وصيد الحمام 2500 250 2- المؤسسات الفندقية والملاهي ودور السينما والمشاهد وامكنة السباحة 1000 100 3- المقاهي والمطاعم والحانات 500 50

المادة 33

مادة 33: تصنف امكنة الاجتماع التي تفرض عليها الرسوم على اساس فئاتها او درجاتها ما لم تكن القوانين النافذة قد عينت مرجعا اخر لتصنيفها, بواسطة لجنة خاصة يعينها رئيس السلطة التنفيذية في البلدية, قوامها في البلديات الكبرى: احد اعضاء المجلس البلدي رئيسا موظف يمثل المصلحة او الدائرة المالية في البلدية لا تقل رتبته عن رئيس قسم عضوين مهندس يمثل المصلحة او الدائرة الفنية في البلدية موظف التحقق المختص مقررا اما في البلديات الصغرى, فتعين لجنة التصنيف من بين اعضاء المجلس البلدي وبقرار من هذا المجلس , يعاونها, عند الاقتضاء, احد موظفي البلدية. وعلى اللجان المذكورة ان تراعي في عملية التصنيف احكام المادة 34 من هذا القانون وان تأخذ بعين الاعتبار عند التصنيف مدى اتساع المكان ومدى نشاط المؤسسة واهميتها.

المادة 34

مادة 34: يحدد رسم الاستثمار على امكنة الاجتماع على الوجه التالي: اولا - في اندية سباق الخيل وصيد الحمام آ- يفرض على حفلات اندية سباق الخيل وصيد الحمام رسم مقطوع قدره /400/ اربعماية ليرة عن كل حفلة في سباق الخيل و /50/ خمسون ليرة عن كل حفلة في صيد الحمام. ب - يفرض على تذاكر الدخول الى اندية سباق الخيل رسم اضافي مقطوع قدره: ق . ل. 100 عن كل تذكرة من تذاكر الدخول في الدرجة الاولى للرجال 50 عن كل تذكرة من تذاكر الدخول في الدرجة الاولى للسيدات والعسكريين والاولاد 25 عن كل تذكرة من تذاكر الدخول في الدرجة الثانية 15 عن كل تذكرة من تذاكر الدخول قي الدرجة الثالثة يستوفي الرسم الاضافي بواسطة نادي السباق نفسه لحساب البلدية ويدفع شهرا فشهرا الى صندوقها ضمن المهلة التي تحددها البلدية. ثانيا - في المؤسسات الفندقية: يفرض على كل عرفة في المؤسسات الفندقية المصنفة وفقا لاحكام القانون المتعلق باستثمار هذه المؤسسات , رسم سنوي مقطوع يحدد, لكل فئة ودرجة, بقرار من المجلس البلدي ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: المؤسسة حد اعلى حد ادنى ل.ل. ل.ل. ـــــــ ـــــــــ ــــــــــ للفنادق 20 8 للدور المفروشة 15 6 للدارات 30 10 ثالثا- في الملاهي ( كباريه, اندية ليلية وسواها) والمشاهد: يفرض على الملاهي, المصنفة وفقا لاحكام القانون المتعلق باستثمارها, وعلى المشاهد المصنفة وفقا لاحكام المادة 33 من هذا القانون, رسم سنوي مقطوع يحدد لكل فئة ودرجة, بقرار من المجلس البلدي ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: حد ادنى حد اعلى ل.ل ل.ل ـــــــــ ــــــــ ملاهي 500 13000 مشاهد 200 1500

رابعا: في المقاهي والحانات والمطاعم: يفرض على المقاهي والحانات والمطاعم, المصنفة وفقا لاحكام القانون المتعلق باستثمارها, رسم سنوي مقطوع يحدد, لكل فئة ودرجة, بقرار من المجلس البلدي ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: المقاهي والحانات والمطاعم التي تقدم المشروبات الروحية الحد الادنى الحد الاقصى ل.ل. ل.ل. ــــــــــــــ ــــــــــــــ 150 1500 المقاهي والمطاعم التي لا تقدم المشروبات الروحية 50 1000 خامسا: في دور السينما: آ- تحدد قئات دور السينما كما يلي: الفئة الاولى - دور السينما التي يتجاوز عدد مقاعدها الالف مقعد. الفئة الثانية: دور السينما التي يزيد عدد مقاعدها عن /700/ مقعد ولا يتجاوز الالف . الفئة الثالثة: دور السينما التي يزيد عدد مقاعدها عن /500/ مقعد ولا يتجاوز السبعماية الفئة الرابعة: دور السينما التي لا يزيد عدد مقاعدها عن /500/ مقعد ب - يفرض على كل حفلة من حفلات دور السينما المبينة فئاتها اعلاه رسم مقطوع يحدد وفقا لدرجتها كما يلي: مقدار الرسم الدرجة الفئة الفئة الفئة الفئة الاولى الثانية الثالثة الرابعة ل.ل ل.ل ل.ل ل.ل

الاولى 15 12 10 8 الثانية 12 10 8 6 الثالثة 10 8 6 5 الرابعة 8 6 5 4 الخامسة 6 5 4 3 السادسة 4 3 2 1 سادسا: في امكنة السباحة: آ- تصنف امكنة السباحة بواسطة اللجنة المنصوص عليها في المادة 33 الى فئات على اساس مدى اتساعها وعدد الغرف والشقق والكابينات الموجودة فيها. وتصنف كل فئة الى درجات وفقا لدرجة اهميتها ومدى نشاطها المحتمل. ب - يفرض على امكنة السباحة رسم سنوي مقطوع يحدد وفقا لفئاتها ودرجاتها كما يلي: الدرجة الفئة الاولى الفئة الثانية الفئة الثالثة ل.ل ل.ل ل.ل ل.ل

الاولى 3000 2000 13000 الثانية 2000 1300 800 الثالثة 1300 800 400 الرابعة 800 400 200 الخامسة 400 200 100 السادسة 200 100 50 ج- تعفى من هذا الرسم امكنة السباحة التابعة للمعاهد العلمية والمخصصة, حصرا لاساتذة تلك المعاهد وطلابها.

المادة 35

مادة 35: يخفض رسم الترخيص ورسم الاستثمار على امكنة الاجتماع الى نصفه في مناطق الاصطياف ومراكز الرياضة الشتوية القائمة في المناطق الجبلية, ولا يستوفي اي رسم في كل بلدة نموذجية تكون مركزا للاصطياف او للرياضة الشتوية وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ انشاء البلدة كما يحدد بقرار من وزير الداخلية.

المادة 36

مادة 36: تعفى الادارات والمؤسسات العامة من رسم الترخيص ورسم الاستثمار على امكنة الاجتماع العائدة لها.

المادة 37

مادة 37: يفرض رسم الترخيص على امكنة الاجتماع بموجب اوامر قبض افرادية. اما رسم الاستثمار فيفرض بموجب جداول تكليف سنوية تنظمها الدائرة المختصة في بدء كل سنة ويبرمها رئيس السلطة التنفيذية في البلدية بعد توقيعها من رئيس الدائرة المالية باستثناء الرسم المقطوع المفروض على اندية سباق الخيل وصيد الحمام, الذي يفرض بموجب جداول تكليف شهرية. ويفرض رسم الاستثمار على الامكنة المنشأة في خلال السنة بموجب جداول تكليف اضافية. تبلغ التكاليف برسم الاستثمار الى اصحاب العلاقة شخصيا او في محل اقامتهم.

المادة 38

مادة 38: تخضع للرسم على الاعلان, الاعلانات المكتوبة او المذاعة على انواعها, ايا كانت مادة كتابتها ( حبر, انوار كهربائية, تخريم, خشب , حديد الخ...) وايا كانت قاعدتها ( ورق, كرتون لوحة خشبية, جدران, الواح زجاجية ...الخ), وايا كان محل وجودها, وايا كانت غايتها (ترويج بضائع, ابراز اسم مؤسسة او عنوانها التجاري, دعاية من اي نوع كانت ... الخ) باستثناء الكتابات التي تشير الى اسم المقيم في منزل خاص .

المادة 39

مادة 39: يتناول الاعلان الفئات التالية: الفئة الاولى: الاعلانات الثابتة ايا كانت مدتها, سواء اكانت قاعدتها ثابتة ( جدار, سطح, واجهة بناء, مدخل ...الخ) او نقالة (سيارة, ترامواي ...الخ) الفئة الثانية: الاطارات واللوحات النقالة او الثابتة المعدة لاستيعاب الاعلانات والموضوعة خارج المؤسسات المعلنة او على واجهاتها او في مداخلها. الفئة الثالثة: الاعلانات التي تعرض على شاشة سينمائية والاعلانات التي تعرض على شاشة او شريط او لوحة ضوئية في اي مكان خارج دور السينما. وتستثنى من الرسم الاعلانات التي تعرضها دور السينما للدعاية لنفسها او لافلام سينمائية مقبلة. الفئة الرابعة: الاعلانات المعروضة او المذاعة في التلفزيون.

المادة 40

مادة 40: الرسم على الاعلان نوعان رسم ترخيص ورسم استثمار:

المادة 41

مادة 41: تخضع اعلانات الفئتين الاولى والثانية لترخيص مسبق تعطيه البلدية المختصة, ضمن النطاق البلدي, او وزارة الداخلية (دائرة الشؤون البلدية والقروية) خارج النطاق البلدي. اما اعلانات الفئتين الثالثة والرابعة فلا تخضع للترخيص المسبق. غير انه يتوجب على المؤسسة التي تتعهد اعلانات الفئة الثالثة او على من يجري الاعلان لمصلحته في حال عدم وجود متعهد, ان يحيط الدائرة البلدية علما بها قبل اذاعتها او نشرها. اما اعلانات الفئة الرابعة, فيكتفى بتصريح شركة التلفزيون المعلنة عنها عند تسديد الرسوم المتوجبة عليها ضمن المهلة المحددة في المادة 47 من هذا القانون.

المادة 42

مادة 42: يحدد رسم الترخيص ب/2/ ليرتين عن كل اعلان من اعلانات الفئتين الاولى والثانية ويستوفى من صاحب الاعلان لدى اعطاء الترخيص .

المادة 43

مادة 43: يحدد رسم الاستثمار كما يلي: آ- اعلانات الفئة الاولى: يفرض على كل متر مربع او كسر المتر رسم سنوي غير قابل التجزئة ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: حد ادنى حد اعلى ــــــــــ ـــــــــــ الاعلانات الضوئية 10 ليرات 30 ليرة الاعلانات غير الضوئية 5 ليرات 15 ليرة اما الاعلانات التي تعبر بمدلولها عن نشاط طارىء وموقت (اوكازيون, بيع بالمزاد العلني, اقامة حفلة... الخ) فتخضع لربع الرسم المبين اعلاه شرط ان لا تتجاوز مدتها الشهرين. ب - اعلانات الفئة الثانية: يفرض على كل متر مربع او كسر المتر من الاطارات واللوحات المعدة لاستيعاب الاعلانات رسم سنوي غير قابل التجزئة حده الادنى /10/ عشر ليرات وحده الاعلى /30/ ثلاثون ليرة, على ان تتخذ مساحة اللوحة او المساحة التي يحيطها الاطار اساسا لفرض الرسم. ج- اعلانات الفئة الثالثة: 1- الاعلانات العادية: يفرض على كل اعلان عادي يعرض على شاشة السينما رسم اسبوعي غير قابل التجزئة يحدد, وفقا لفئات دور السينما ودرجاتها المنصوص عليها في المادة 34 على الوجه الاتي: الدرجة الفئة الفئة الفئة الفئة الاولى الثانية الثالثة الرابعة ل.ل ل.ل ل.ل ل.ل

الاولى 4 3 2 1 الثانية 3 2 1 1 الثالثة 2 1 1 1 الرابعة الى السادسة1 1 1 1 2- الاعلانات بواسطة شريط: يفرض على كل اعلان يعرض بواسطة شريط سينمائي رسم اسبوعي غير قابل التجزئة يجدد باربعة اضعاف الرسم المحدد للاعلانات العادية التي تعرض على شاشة السينما.

3- الاعلانات خارج دور السينما: يفرض على كل اعلان يعرض على شاشة او شريط او لوحة ضوئية خارج دور السينما رسم اسبوعي غير قابل التجزئة حده الادنى /5/ ليرات وحده الاعلى /10/ ليرات د- اعلانات الفئة الرابعة: يفرض على كل اعلان يعرض او يذاع بواسطة التلفزيون, ايا كانت طريقة العرض او الاذاعة, رسم نسبي قدره ثلاثة بالمئة من اجور الاعلان التي تستوفيها شركة التلفزيون.

المادة 44

مادة 44: يتوجب رسم الاستثمار على من يجري الاعلان لمصلحتهم ويستوفى منهم مباشرة في اعلانات الفئتين الاولى والثانية. اما الرسم المتوجب عن اعلانات الفئتين الثالثة والرابعة, فيستوفى على الوجه المبين فيما يلي: آ- اعلانات الفئة الثالثة: يستوفى الرسم بواسطة المؤسسة التي تتعهد الاعلان عند وجودها والا من صاحب الاعلان مباشرة. ب - اعلانات الفئة الرابعة: يستوفى الرسم بواسطة شركات التلفزيون بموجب بيانات مفصلة تذكر فيها اسماء اصحاب الاعلانات وتواريخ الاعلان والاجرة المقبوضة من كل منهم ومقدار الرسم.

المادة 45

مادة 45: يحظر على دور السينما ان تعرض او تذيع اي اعلان قبل ان يبرز لها صاحب الاعلان او المتعهد افادة خطية من البلدية صاحبة العلاقة تثبت انها اخذت علما بموضوع الاعلان ومدته واستوفت الرسم المترتب عليه. وتعتبر دور السينما التي تخالف احكام هذه المادة مسؤولة بالتكافل والتضامن مع المتعهد او صاحب الاعلان عن تأدية كامل الرسوم والغرامات المتوجبة.

المادة 46

مادة 46: على شركات التلفزيون ان تستوفي الرسوم مباشرة من اصحاب الاعلانات او المتعهدين وان تؤدي حاصلها شهرا فشهرا الى بلدية بيروت , وتعتبر في مطلق حال مسؤولة عن تسديده ولا يحق لها التذرع بأي سبب . وتتولى الدائرة المختصة في البلدية المذكورة التثبت من صحة الرسوم المستوفاة.

المادة 47

مادة 47: تعود رسوم الاعلانات الى البلدية التي يجري الاعلان ضمن نطاقها, باستثناء الرسم على اعلانات الفئة الرابعة الذي يستوفى لحساب جميع البلديات .

المادة 48

مادة 48: يخفض الرسم للفئتين الاولى والثانية الى نصفه في بلديات مراكز الاصطياف والى ربعه في البلديات الصغرى غير المصنفة كمراكز اصطياف .

المادة 49

مادة 49: تعفى من الرسم الاعلانات الصادرة عن الادارات والمؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات الخيرية والاندية الرياضية والثقافية والاجتماعية المعترف بها رسميا والاعلانات المتعلقة بالانتخابات العامة على انواعها.

المادة 50

مادة 50: يفرض رسم الترخيص بموجب اوامر قبض افرادية.

المادة 51

مادة 51: يفرض رسم الاستثمار: آ- للفئتين الاولى والثانية: بموجب جداول تكليف سنوية تنظمها الدائرة المختصة في بدء كل سنة ويبرمها رئيس السلطة التنفيذية في البلدية بعد توقيعها من رئيس الدائرة المالية. وتنظم جداول تكليف اضافية للاعلانات التي تنشأ في خلال السنة. تبلغ التكاليف برسم الاستثمار الى اصحاب العلاقة شخصيا او في محل اقامتهم. ب - للفئتين الثالثة والرابعة: بموجب اوامر قبض افرادية تعدها الدائرة المختصة ويوقعها رئيس الدائرة المالية, على ان تنظم بها جداول تكليف اجمالية في نهاية كل سنة تعتمد لضبط قيود المحاسبة فقط.

المادة 52

مادة 52: على كل من يرغب في الاعلان ان يقدم تصريحا خطيا بذلك الى: 1- الدائرة البلدية المختصة اذا كان الاعلان داخل النطاق البلدي. 2- قائمقام المنطقة اذا كان الاعلان خارج عن النطاق البلدي على ان يرسل القائمقام علما بذلك الى دائرة الشؤون البلدية والقروية في وزارة الداخلية. على ان يتضمن التصريح المعلومات التي تمكن الادارة من النظر بالترخيص ومن فرض الرسم بعد تحقيق تجريه لهذه الغاية.

المادة 53

مادة 53: يحق للادارةان تتحقق في كل آن من وضعية الاعلانات ومن مدى انطباقها على احكام القانون, وعليها في مطلع كل سنة وقبل اصدار جداول التكليف السنوية اجراء كشف عام على جميع اعلانات الفئتين الاولى والثانية.

المادة 54

مادة 54: يخضع اشغال الاملاك العمومية البلدية اشغالا شخصيا مانعا موقتا, ايا كانت مدة هذا الاشغال, لترخيص مسبق يعطيه رئيس السلطة التنفيذية في البلدية المختصة لقاء رسم مقطوع حده الاقصى /25/ ليرة

المادة 55

مادة 55: تحدد المجالس البلدية, كل ضمن نطاقها, اقسام الاملاك العمومية البلدية ( منطقة, شارع, ساحة, رصيف ...الخ) التي يجوز الترخيص بأشغالها.

المادة 56

مادة 56: يفرض على شاغلي الاملاك العمومية البلدية, علاوة على رسم الترخيص المنصوص عليه في المادة 54 رسم اشغال يحدد, وفقا لنوع الاشغال, بالمقادير وعلى الاسس المبينة في المواد التالية:

المادة 57

مادة 57: يعتبر اشغالا مرتبطا بمركز ثابت كل اشغال للاملاك العمومية البلدية تكون الغاية منه توسيع مدى الاشغال الخاص , لبناء او قسم من بناء ( مسكن, مكتب , محل تجاري, مؤسسة صناعية, مقهى ...الخ)

المادة 58

مادة 58: يفرض على الاشغال المرتبط بمركز ثابت رسم سنوي حده الاقصى 25 بالمئة من القيمة التأجيرية شرط ان لا يجاوز الملك العام المشغول حدود المركز الثابت وان لا يزيد عمقه عن متر طول واحد. اما اذا تجاوز الملك العام المشغول حدود المركز الثابت او زاد عمقه عن متر واحد, فيزاد الرسم بنسبة عشرين بالمئة منه. يعتبر شاغل المركز الثابت , مالكا كان او مستأجرا, مسؤولا عن تأدية هذا الرسم.

المادة 59

مادة 59: يفرض على الاشغال غير المرتبط بمركز ثابت ( اكشاك, اكواخ, وسائل دعائية, وضع سلع او لوازم او سواها...الخ) رسم شهري يحدد عن كل متر مربع او كسر المتر, وفقا لدرجة اهمية الموقع, ضمن الحدود القصوى والدنيا التالية: الدرجة الحد الاقصى الحد الادنى ل.ل ل.ل ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ الاولى 20 15 الثانية 15 10 الثالثة 10 5 الرابعة 5 2 تحدد درجات المواقع بقرار من المجلس البلدي بناء على اقتراح رئيس السلطة التنفيذية في البلدية.

المادة 60

مادة 60: يقصد بالاشغال الواقي اشغال قسم من المدى الهوائي للملك البلدي العام بالمظلات او الستائر او سواها من الاجهزة الواقية من المطر او الشمس .

المادة 61

مادة 61: يفرض على الاشغال الواقي رسم حده الاقصى/1%/ واحد بالمئة من القيمة التأجيرية لمركز السكن او النشاط الذي يستفيد من الاشغال.

المادة 62

مادة 62: تتولى المجالس البلدية, كل ضمن نطاقها وبعد استطلاع رأي الجهاز المسؤول عن شؤون السير في الدولة ما يلي: آ- تحديد الاماكن (شوارع, ساحات عامة... الخ) التي لا يجوز الوقوف فيها الا للسيارات العاملة بالاجرة او لقاء بدل وذلك بموجب ترخيص مسبق ولقاء رسوم معينة. ب - تحديد الاماكن التي لا يجوز الا للسيارات الخصوصية الوقوف فيها وقوفا عابرا لقاء رسوم معينة. ج- تحديد فئات السيارات العاملة بالاجرة او لقاء بدل التي يمكنها الحصول على الترخيص بالوقوف في كل من الاماكن المعدة لهذه الغاية ( عمومية تاكسي, عمومية عاملة على خط معين (سرفيس ) سيارات تابعة لمكاتب السفريات وشركات النقل ... الخ). د- تعيين الحد الاقصى لعدد السيارات العاملة بالاجرة او لقاء بدل التي يجوز الترخيص لها بالوقوف في كل من الاماكن المعدة لهذه الغاية على ان تراعى في ذلك العوامل والظروف المتعلقة بحاجة الاحياء البلدية والمناطق الخارجة عن النطاق البلدي الى وسائل النقل والاوضاع الراهنة للسيارات العاملة في تأمين حركة النقل على خطوط معينة. ه- تحديد شروط الترخيص .

المادة 63

مادة 63: يفرض على كل سيارة يرخص لها بالوقوف في احد الاماكن المشار اليها في الفقرة (آ) من المادة السابقة. آ- رسم ترخيص مقطوع حده الاقصى /50/ خمسون ليرة عن كل موقف يستوفى عند اعطاء الترخيص . ب - رسم اشغال سنوي حده الاقصى /150/ ليرة اذا كان عدد ركاب السيارة, بما فيهم السائق لا يتجاوز الستة, و /300/ ليرة اذا كان عدد الركاب يتجاوز ذلك الحد ستيشن, اوتوبيس ... الخ).

المادة 64

مادة 64: يفرض على السيارات الخصوصية التي تقف في الماكن المخصصة للوقوف العابر وفقا لاحكام الفقرة (ب ) من المادة62, رسم اشغال يستوفى عن كل ساعة وقوف او جزء من الساعة بواسطة قطع او نقود معدنية تلقى في عدادات توقيف تركز على الارصفة لهذه الغاية.

المادة 65

مادة 65: يعطى الترخيص من قبل رئيس السلطة التنفيذية في البلدية وتكون له صفة موقتة ويمكن الغاؤه في كل وقت لضرورات المصلحة العامة بموجب قرار معلل, وفي هذه الحال يعاد الجزء من الرسم السنوي المستوفى عن المدة الباقية من السنة على اساس شهري مع اعتبار كسر شهرا كاملا لصالح البلدية.

المادة 66

مادة 66: يخفض رسم الاشغال الى نصفه في البلديات القائمة في مراكز الاصطياف والى ربعه في البلديات الصغرى غير القائمة في المراكز المذكورة.

المادة 67

مادة 67: يفرض رسم الترخيص بالاشغال بموجب اوامر قبض افرادية.

المادة 68

مادة 68: يفرض رسم الاشغال, ايا كان نوع الاشغال, بموجب جداول تكليف يبرمها رئيس السلطة التنفيذية في البلدية بعد توقيعها من رئيس الدائرة المالية, وتكون جداول التكليف سنوية بالنسبة للاشغال الجاري لمصلحة مركز ثابت وللاشغال الواقي. اما بالنسبة للاشغالات الاخرى فتكون شهرية او ربع سنوية وفقا لمقتضى العمل.

المادة 69

مادة 69: على الدائرة البلدية المختصة ان تجري في مطلع كل سنة, وكلما اقتضى الحال, كشفا عاما للتحقق من وضعية الاشغالات ومن مقدار الرسوم المترتبة عليها.

المادة 70

مادة 70: لا يجوز استعمال الاجهزة الالية المعدة لتوزيع المحروقات السائلة الا بعد الحصول على ترخيص مسبق تعطيه البلدية المختصة لقاء رسم مقطوع حده الاقصى /100/ ليرة عن كل جهاز.

المادة 71

مادة 71: يفرض على كل جهاز من الاجهزة الالية المعدة لتوزيع المحروقات السائلة رسم استثمار سنوي حده الادنى /150/ ليرة وحده الاعلى /500/ ليرة

المادة 72

مادة 72: يفرض رسم الترخيص بموجب اوامر قبض افرادية اما رسم الاستثمار فيفرض بموجب جداول تكليف اساسية تصدر في بدء كل سنة, او اضافية تصدر في خلال السنة عند الاقتضاء.

المادة 73

مادة 73: تفرض كل بلدية, في نطاقها, على المحلات المصنفة الرسوم التالية: آ- رسم كشف واعلان, يستوفى لدى تقديم الطلب او التصريح, لقاء نفقات التحقيق والاعلان والنشر, قدره: 25 ليرة لمحلات الفئتين الاولى والثانية. 10 ليرات لمحلات الفئة الثالثة. ب - رسم ترخيص مقطوع قدره /25/ ليرة يستوفى مرة واحدة لدى اعطاء الترخيص بالاستثمار لمحلات الفئتين الاولى والثانية.

المادة 74

مادة 74: تخضع المحلات المصنفة الواقعة خارج نطاق اية بلدية للرسوم المنصوص عليها في هذا الفصل, وتؤدى هذه الرسوم الى خزينة الدولة لحساب صندوق التجهيز البلدي.

المادة 75

مادة 75: يفرض رسم الكشف والاعلان ورسم الترخيص بموجب اوامر قبض افرادية.

المادة 76

مادة 76: يفرض لدى اعطاء رخص البناء عن كل متر مربع من البناء المنوى اقامته او اضافته ايا كانت وجهة استعماله وعن كل طابق سفليا كان ام ارضيا او علويا رسم نسبي قدره: - 1,50 بالمئة من الثمن البيعي للمتر المربع من ارض العقار الذي يقام فيه البناء اذا كان هذا الثمن لا يتجاوز المائة ليرة. - 1,75 بالمئة من الثمن المذكور اذا كان يزيد عن المائة ليرة ولا يجاوز المائتي ليرة. - 2,00 بالمئة من الثمن المذكور اذا كان يزيد عن المئتي ليرة ولا يجاوز الالف ليرة. - 2,00 بالمئة عن الالف ليرة الاولى من الثمن المذكور اذا كان يجاوز الالف ليرة مضافا اليه اثنان بالالف عن كل ما يجاوز الالف ليرة.

المادة 77

مادة 77: تدخل مساحة البلكونات والفراندات والخرجات المقفلة واللوجيات وبيوت السلالم وغرف الغسيل في مساحة البناء المعتمدة لفرض الرسم. لا تدخل في حساب المساحة المعتمدة لفرض الرسم البرك وخزانات المياه سواء اقيمت فوق مستوى الارض او تحته.

المادة 78

مادة 78: تخضع لرسم ترخيص مقطوع قدره /10/ عشر ليرات الاعمال التالية: - كل تصليح لا ينتج عنه اقامة هيكل جديد للبناء (جدران حاملة وسقوفية او اعمدة وسقوفية ) ولا يشكل اعادة بناء. - ابدال السقوفية. - بناء المتختات في المخازن عندما يصعد اليها من داخل المخزن ولا تتجاوز مساحتها اربعة اخماس مساحة المخزن على الاكثر. - بناء التصاوين.

المادة 79

مادة 79: لا تخضع للترخيص وبالتالي للرسم, في الابنية القائمة, اعمال التجديد التالية: 1- تغيير البلاط والاجهزة الكهربائية والصحية. 2- تغيير الورقة, التلبيس والدهان والطرش .

المادة 80

مادة 80: تضاف الى الرسم المنصوص عليه في المادة 76 علاوة قدرها 5% لقاء استعمال الاملاك والمنشاآت العامة البلدية طيلة اعمال البناء.

المادة 81

مادة 81: تضاف الى الرسم المنصوص عليه في المادة 76 علاوة قدرها 10% تستوفى في بيروت لمصلحة متحف مدينة بيروت ( متحف نقولا ابراهيم سرسق ) وفي المناطق الاخرى لمصلحة الصندوق المستقل للابنية المدرسية.

المادة 82

مادة 82: تعفى من الرسم ومن العلاوات الملحقة به الابنية التي تستفيد من الاعفاء من الرسم على القيمة التأجيرية وكذلك اعمال البناء الناتجة عن القصر تنفيذا لاحكام قانون الاستملاك.

المادة 83

مادة 83: تتولى تخمين الثمن البيعي لارض العقار المنوي اقامة البناء فيه لجنة خاصة تؤلف بقرار من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية قوامها آ- في البلديات الكبرى - احد اعضاء المجلس البلدي رئيسا - ممثل عن الدائرة المالية - ممثل عن الدائرة الفنية او وجدت اعضاء - خبير في شؤون الاملاك والعقارات ب - في البلديات الاخرى: - احد اعضاء المجلس البلدي رئيسا - خبير في شؤون الاملاك والعقارات اعضاء

المادة 84

مادة 84: لا يجوز وضع لحوم الحيوانات المذبوحة محليا في الاستهلاك ما لم تكن قد عوينت مسبقا من قبل المرجع البلدي المختص واجيز ذبحها في المكان الذي تعينه البلدية خصيصا لهذه الغاية. وتخضع اللحوم المذبوحة خارج النطاق البلدي للمعاينة عند دخولها الى النطاق البلدي.

المادة 85

مادة 85: يفرض على الذبائح رسم مقطوع لقاء جميع الخدمات التي تقدمها البلدية, يحدد عن كل حيوان كما يلي: مقدار الرسم ل.ل اسم الحيوان ـــــــــــ ـــــــــــــــ 1,30 خروف , حمل, عنزة جدي 2,80 عجل 4,30 بقرة, ثور 7,00 خنزير 5,00 جاموس , جمل ويستوفى الرسم عن الحيوانات المذبوحة خارج النطاق البلدي لدى دخول لحومها الى النطاق البلدي, بعد معاينتها ووزنها, على اساس /5/ قروش عن كل كيلو.

المادة 86

مادة 86: يرفع رسم الذبيحة عن الخنازير الى /8/ ل.ل ثماني ليرات عن كل رأس خنزير عند وجود مسلخ خاص لذبح الخنازير.

المادة 87

مادة 87: تعفى من رسم الذبيحة الحيوانات التي تذبح لصالح الجيش في ملاحمه الخاصة. اما اذا جرى ذبحها في المسلخ البلدي فيخفض الرسم الى نصفه.

المادة 88

مادة 88: يخفض رسم الذبيحة الى نصفه في البلديات التي ليس فيها امكنة معدة خصيصا لذبح الحيونات ( مسالخ ).

المادة 89

مادة 89: تخضع المبيعات التي تجري بطريقة المزايدة العلنية, داخل النطاق البلدي, لرسم نسبي قدره /2,50/ بالمئة من ثمن البيع.

المادة 90

مادة 90: على كل من يرغب في اجراء بيع بالمزايدة العلنية ان يعلم الدائرة البلدية المختصة عن تاريخ البيع ومكانه. توفد البلدية صاحبة العلاقة مندوبا عنها لحضور المزايدة واستيفاء الرسم فورا من المشتري.

المادة 91

مادة 91: تحدد البلديات المناطق التي لا يجوز فيها احتراف المهن بالتجول (بائع متجول, مصور, ماسح احذية, حمال... الخ), الا بموجب ترخيص مسبق معفى من الرسوم البلدية.

المادة 92

مادة 92: تعطي البلدية لكل من ترخص له باحتراف المهن بالتجول شارة خاصة مميزة يضعها في مكان ظاهر للعيان.

المادة 93

مادة 93: يستوفى من محترفي المهن بالتجول, لقاء تسليمهم الشارة الخاصة, رسم مقطوع قدره /3/ ثلاث ليرات لبنانية.

المادة 94

مادة 94: يخضع لمعاينة صحية تجريها الدائرة الصحية في البلدية مرة كل ستة اشهر اصحاب الحرف التالي بيانها: - سائقوا السيارات والعربات العمومية - المزينون - الفرانون - الطهاة وخدم الفنادق والمطاعم والمقاهي - باعة الخضار واللحوم وسائر المواد الغذائية.

المادة 95

مادة 95: يستوفى عن كل معاينة صحية رسم مقطوع قدره /3/ ثلاث ليرات .

المادة 96

مادة 96: يستوفى عن كل بيان يعطى عن مسطح تخطيط او مستويات (شقلات ) رسم حده الاقصى /10/ عشر ليرات عن كل عقار. ويستوفى لقاء التدقيق في طلبات الفرز رسم حده الاقصى /10/ ليرات عن كل طلب .

المادة 97

مادة 97: يفرض على المؤسسات والافراد الذين يتعاطون تجارة المواد القابلة الانفجار او الاشتعال رسم خاص , علاوة على اي رسم اخر يفرضه هذا القانون حده الاقصى /2%/ اثنان بالمئة من القيمة التأجيرية للامكنة التي توضع فيها المواد المذكورة ايا كانت الغاية من وضعها ( صنع, تحويل, خزن, اتجار الخ...)

المادة 98

مادة 98: يستوفى الرسم الخاص لحساب البلدية المختصة ضمن النطاق البلدي, لحساب صندوق التجهيز البلدي في المناطق التي ليس فيها بلديات , وفي هذه الحال تتولى فرض الرسم واستيفاءه الدوائر المالية في المنطقة.

المادة 99

مادة 99: يفرض على مالكي الابنية رسم سنوي بصفة مساهمة في نفقات انشاء الارصفة وصيانتها قدره /4/1/ ربع بالمئة من القيمة التأجيرية للبناء.

المادة 100

مادة 100: 1- يفرض على مالكي الابنية رسم سنوي بصفة مساهمة في نفقات صيانة شبكة المجاري العامة /2/1/ نصف بالمئة من القيمة التأجيرية للبناء. 2- ويفرض على مالكي الابنية, لدى وضع مجاري جديدة قيد العمل رسم استثنائي بصفة مساهمة في نفقات الانشاء وفقا للشروط التالية: آ- يكون الرسم موقتا وسنويا ويدوم مدة خمس سنوات متتالية: ب - يفرض الرسم, في كل سنة, بمعدل لا يتجاوز /2%/ من القيمة التأجيرية الحقيقية او المخمنة للبناء. ج- يباشر بفرض الرسم اعتبارا من السنة التي تلي وضع المجرور قيد العمل للابنية التي تكون عندئذ في وضع يمكنها من الاستفادة مباشرة من المجرور. د- يباشر بفرض الرسم على الابنية التي تشاد بعد وضع المجرور قيد العمل اعتبارا من السنة التي تلي تاريخ انجاز البناء. ه- يطبق الرسم اعتبارا من سنة 1963 الحالية على الابنية التي توجبت عليها المساهمة في نفقات المجاري بمقتضى احكام القانون السابق ولم تكن جداول التكليف بالمساهمة المذكورة قد صدرت حتى تاريخ العمل بهذا القانون. و- يعتبر الرسم عبثا على العقار يلحق به الى اية يد ينتقل, ولا يفرض على البناء الواحد اكثر من مرة واحدة مهما جرى من تغيير او تطوير في المجاري العامة.

المادة 101

مادة 101: تستمر البلديات في استيفاء الرسوم التي ترتبت بصفة مساهمة في نفقات انشاء الارصفة والمجاري بموجب جداول تكليف ابرمت وصدرت قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 102

مادة 102: لا يطبق الرسمان المنصوص عليهما في المادة 99 والفقرة الاولى من المادة 100 على العقارات التي سبق وكلف اصحابها, قبل تاريخ العمل بهذا القانون, برسوم المساهمة في نفقات انشاء الارصفة والمجاري الا اعتبارا من السنة الخامسة التي تلي: - تاريخ العمل بهذا القانون فيما يتعلق بالعقارات التي استحقت عنها رسوم المساهمة بكاملها قبل التاريخ المذكور. - تاريخ استحقاق هذه الرسوم او اخر قسط منها فيما يتعلق بالعقارات التي استحقت عنها هذه الرسوم او احد اقساطها بعد تاريخ العمل بهذا القانون. ولا يتناول احكام هذه المادة, فيما عدى رسم المجاري, الا الابنية او اقسام الابنية (طوابق) التي سبق وكلف عنها اصحابها برسوم المساهمة وفقا لاحكام القانون السابق.

المادة 103

مادة 103: تتخذ اساسا لفرض رسوم الارصفة والمجاري القيم التأجيرية المعتمدة لفرض الرسم البلدي على القيمة التأجيرية. ويجري التكليف بالرسوم المذكورة بموجب جداول تكليف تعد وتبرم وتنشر وتبلغ وفقا للاحكام المتعلقة بالرسوم على القيمة التأجيرية.

المادة 104

مادة 104: يفرض رسم مقطوع قدره نصف قرش عن كل زجاجة او وعاء من السوائل المرطبة المعدة للاستهلاك والمعبأة محليا ( مركبات السودا او الكولا او مشتقاتها... الخ) ويقصد بالسوائل المرطبة مركبات السودا او الكولا او عصير الفاكهة ( اصطناعيا كان ام طبيعيا) ومشتقاتها وما شابهها.

المادة 105

مادة 105: تتولى وزارة الداخلية, مباشرة او بواسطة البلديات التي تقع نطاقها مؤسسات المكلفين, تصفية الرسم واستيفاءه مرة كل ثلاثة اشهر ليجري توزيعه على البلديات مع سائر الرسوم المشتركة.

المادة 106

مادة 106: تستوفي البلديات قيمة التعويض الناشىء عن التحسين (الشرفية) الذي يطرأ على العقارات الواقعة في نطاقها من جراء الاشغال التي تقوم بها وفقا لاحكام القانون المتعلق بالاستملاك لاجل المنفعة العامة.

المادة 107

مادة 107: تستوفي البلديات من اصحاب العقارات الذين يطالبون بتحديد تعويض المساهمة ( الشرفية ) من اصحاب الاملاك المجاورة, رسما مقطوعا يدفع لدى تقديم الطلب قدره خمسون ليرة عن كل عقار.

المادة 108

مادة 108: تفرض الدولة, لحساب البلديات , العلاوات والرسوم المبينة في المواد التالية:

المادة 109

مادة 109: تضاف الى ضريبة الاملاك المبنية النسبية علاوة لحساب البلديات التي تقع الابنية ضمن نطاقها /3%/ ثلاثة بالمئة من الايرادات الصافية الخاضعة للضريبة. وتضاف الى اصل ضريبة الاملاك المبنية التصاعدية لحساب جميع البلديات علاوة قدرها /10%/ عشرة بالمئة. وتستوفى العلاوات نفسها خارج النطاق البلدي على ان ينفق حاصلها على انعاش القرى التي ليس لها بلديات .

المادة 110

مادة 110: يضاف الى الضريبة على ارباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية, لحساب جميع البلديات , علاوة قدرها /15%/ خمسة عشر بالمئة من الضريبة.

المادة 111

مادة 111: يضاف الى رسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات , باستثناء الرسم على الاوقاف الدينية والخيرية علاوة لحساب جميع البلديات قدرها /10%/ عشرة بالمئة من الرسم.

المادة 112

مادة 112: يضاف الى رسوم التسجيل العقارية على انواعها علاوة, لحساب جميع البلديات , قدرها /5%/ خمسة بالمئة من الرسوم.

المادة 113

مادة 113: يضاف الى رسوم المواد الملتهبة التي تستوفيها الدولة علاوة لحساب جميع البلديات , يحدد كما يلي: 4 قروش عن كل ليتر بنزين 2 قرشان عن كل ليتر كاز

المادة 114

مادة 114: تستوفي ادارة الجمارك, عن السلع المستوردة, بحرا وجوا رسم مرفأ لحساب جميع البلديات قدره /3,50%/ ثلاثة ونصف بالمئة من قيمة تلك السلع.

المادة 115

مادة 115: تستوفي ادارة الجمارك, بالاضافة الى رسم المرفأ المنصوص عليه في المادة السابقة, علاوة لحساب جميع البلديات عن المستوردات التالي بيانها قدرها: مقدار العلاوة نوع المستوردات ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ 30 قرشا عن كل ليتر من البيرة على مختلف انواعها واشكالها 50 قرش عن كل ليتر من النبيذ على مختلف انواعه واشكاله 200 قرش عن كل ليتر من المشروبات الروحية ( او-ده - في), المشروبات الكحولية المحلاة والمعطرة, والمشروبات - الروحية الاخرى, والمحضرات الكحولية المركبة لصنع المشروبات الروحيةالتي تقل درجتها الكحولية عن 25 درجة مئوية (شامبانيا, جن, ويسكي ... الخ ). 250 قرشا عن كل ليتر من المشروبات الروحية (او-ده - في), المشروبات الكحولية المحلاة والمعطرة, والمشروبات الروحية الاخرى, والمحضرات الكحولية المركبة لصنع المشروبات الروحية, التي تتراوح درجتها بين 25 و 35 درجة مئوية (شامبانيا, جن, ويسكي ... الخ) 300 قرش عن كل ليتر من المشروبات الروحية (او-ده في), المشروبات الكحولية المحلاة والمعطرة, والمشروبات الروحية الاخرى, والمحضرات الكحولية المركبة لصنع المشروبات الروحية, التي تزيد درجتها الكحولية عن 35 درجة مئوية. 10 قروش عن كل ليتر من الكحول معطلة كانت او غير معطلة. 1 قرش واحد عن كل ربع من المياه المعدنية والليموناضة ليتر والمياه الغازية المعطرة ومشروبات اخرى غير كحولية. 5 قروش عن كل كليو من اللحوم والاسماك على مختلف اشكالها سواء اكانت طازجة او مملحة او مدخنة او معلبة او محفوظة بشكل اخر.

المادة 116

مادة 116: تضاف الى الرسوم التي تستوفيها الدولة عن جميع المعاملات العائدة للسيارات الخاصة سواء أكانت للسياحة او للشحن او الاوتوبيس , علاوة قدرها 30 بالمئة من قيمة الرسوم المتوجبة اذا كانت قوة محرك السيارة لا تزيد عن 25 حصانا ناريا. اما اذا زادت قوة المحرك عن هذا الحد, فتستوفى العلاوة على اساس 30 بالمئة من قيمة الرسوم عن ال25 حصانا ناريا و 50 بالمئة من قيمة الرسوم عن القسم من قوة المحرك الذي يزيد عن هذا الحد

المادة 117

مادة 117: يفرض على اقساط عقود التأمين, باستثناء عقود التأمين على الحياة, رسم يستوفى لحساب جميع البلديات , بنسبة ستة بالمئة من قيمة الاقساط. تتولى شركات الضمان استيفاء الرسم من اصحاب العلاقة مباشرة وتؤديه الى صندوق الخزينة مرة كل ستة اشهر مرفقا ببيان مفصل عن مقادير الاقساط المقبوضة.

المادة 118

مادة 118: يفرض على المشتركين بالهاتف رسم لحساب البلدية التي يقع ضمن نطاقها الاشتراك قدره عشرة بالمئة من قيمة اجور المخابرات وبدلات الاشتراك المترتبة على المشترك. ويفرض الرسم نفسه على المشتركين خارج النطاق البلدي لحساب صندوق التجهيز البلدي. وتتولى ادارة الهاتف استيفاء الرسم المذكور وتؤدي حاصله مرة كل ثلاثة اشهر الى البلدية صاحبة العلاقة, والى صندوق التجهيز البلدي فيما عنى الاشتراكات الواقعة خارج النطاق البلدي.

المادة 119

مادة 119: يفرض على المشتركين بالكهرباء رسم, لحساب البلدية التي تستهلك الطاقة ضمن نطاقها, قدره عشرة بالمئة عن كل ما يزيد عن العشر ليرات من قيمة فواتير المقطوعية الكهربائية الشهرية. ويفرض الرسم نفسه لحساب صندوق التجهيز البلدي, على المشتركين الذين يستهلكون الطاقة خارج النطاق البلدي. ويخفض الرسم الى نصفه عن الطاقة المستهلكة في الصناعة. وتتولى مصالح ومؤسسات الكهرباء استيفاء الرسم المذكور وتؤدي حاصله, مرة كل ثلاثة اشهر الى البلدية صاحبة العلاقة والى صندوق التجهيز البلدي فيما عنى الاشتراكات الواقعة خارج النطاق البلدي.

المادة 120

يفرض على التبغ والتنباك المعد للاستهلاك الداخلي, لحساب جميع البلديات رسم قدره /5/ خمسة قروش عن كل علبة سجاير وعن كل رزمة من التبغ المفروم او التنباك وعن كل سيكار عندما لا يقل ثمن كل منهما عن /75/ قرشا.

وتتولى ادارة حصر التبغ والتنباك استيفاء الرسم المذكور وتؤدي حاصله, مرة كل ثلاثة اشهر, الى صندوق خزينة الدولة لحساب البلديات .

المادة 121

يعاقب كل من يستعمل مكانا للاجتماع من الامكنة المنصوص عليها في المادة 31 دون الحصول على الترخيص المفروض بغرامة تعادل ضعف الرسم المتوجب وبقفل المكان الى حين اتمام المعاملات المتعلقة باعطاء الترخيص ودفع الرسم والغرامة.

المادة 122

مادة 122: تتعرض المؤسسات التي تتولى استيفاء بعض الرسوم لحساب البلديات (نادي سباق الخيل في بيروت , شركات التلفزيون ... الخ), في حال مخالفتها احكام هذا القانون, للغرامات التالية: آ- غرامة تعادل /10%/ عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير من قيمة الرسوم التي تتأخر المؤسسة في تأديتها في المهل المحددة. ب - غرامة تعادل خمسة اضعاف الرسوم التي تغفل المؤسسة استيفاءها وتأديتها ايا كان سبب الاغفال.

المادة 123

مادة 123: يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة الاولى من المادة 41 بغرامة تعادل ضعف رسم الترخيص بالاعلان ويتعرض لنزع الاعلانات غير المرخص بها التي لا تعاد الا بعد تسديد الرسم والغرامة وصدور قرار الترخيص .

المادة 124

مادة 124: يعاقب كل من يخالف احكام المادة 54 بغرامة تعادل ضعفي رسم الترخيص بأشغال الاملاك العمومية البلدية ويتعرض لاخلاء الامكنة المشغولة ونزع المظلات ان وجدت .

المادة 125

مادة 125: يعاقب كل من يخالف احكام المادة 70 بغرامة تعادل مقدار رسم الترخيص باستعمال الاجهزة الالية المعدة لتوزيع المحروقات .

المادة 126

مادة 126: يعاقب كل من يستثمر او يستعمل, دون ترخيص , محلا من المحلات المصنفة التي يوجب القانون الحصول على ترخيص من البلدية لاستثمارها او استعمالها بغرامة تعادل مقدار رسم الترخيص المنصوص عليه في المادة 73 من هذا القانون.

المادة 127

مادة 127: يعاقب كل من يضع لحوم الحيوانات المذبوحة في الاستهلاك المحلي دون معاينة مسبقة, وفقا لاحكام المادة 84, بغرامة تعادل خمسة اضعاف الرسم المنصوص عليه في المادتين 85 و 86 وذلك في حال ثبوت سلامة تلك اللحوم, وتصادر اللحوم في حال التكرار وتوزع على المياتم والمؤسسات الخيرية بموافقة رئيس السلطة التنفيذية في البلدية . اما اذا تبين ان اللحوم الموضوعة في الاستهلاك غير سليمة فتتلف ويلاحق المخالف جزائيا امام القضاء.

المادة 128

مادة 128: يعاقب كل من يجري مزايدة علنية دون احاطة الدائرة البلدية المختصة علما بها بغرامة تعادل ضعفي الرسم المتوجب على قيمة المزايدة, وفي هذه الحالة تتولى البلدية تحديد القيمة المذكورة.

المادة 129

مادة 129: يعاقب كل من يحترف مهنة بالتجول دون رخصة وكل من يخالف احكام المادة 94 المتعلقة بمعاينة اصحاب الحرف بغرامة قدرها /25/ ليرة, تضاعف عند التكرار.

المادة 130

مادة 130: تتولى البلدية المختصة فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون وتنفيذها وتتولى عند الاقتضاء تنفيذ التدابير الزجرية المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة 131

مادة 131: يحق لكل مكلف ان يعترض على اي رسم من الرسوم البلدية المنصوص عليها في الباب الاول من هذا القانون اذا وجد فيه اجحافا ناتجا عن: 1- مخالفة القانون. 2- خطأ في تحديد اي عنصر من العناصر التي يفرض الرسم بالاستناد اليها. 3- خطأ في التخمين او التصنيف اللذين تتولاهما لجان التخمين او التصنيف المنصوص عليها في هذا القانون (تخمين القيم التأجيرية او الثمن البيعي للارض , تصنيف امكنة الاجتماع او محلات توزيع المحروقات او المحلات المصنفة... الخ ). 4- خطأ مادي في حساب الرسم او في اي عنصر من عناصر التكليف . 5- تكرار التكليف .

المادة 132

مادة 132: يقدم الاعتراض الى البلدية المختصة ضمن المهل التالية: اولا - فيما عنى الرسم على القيمة التأجيرية ورسمي الارصفة والمجاري: آ- للرسوم المفروضة بموجب جداول تكليف اساسية: في مهلة شهرين اعتبارا من تاريخ الاعلان في الجريدة الرسمية عن وضع الجداول في التحصيل. ب - للرسوم المفروضة بموجب جداول اضافية او اوامر ضم: في مهلة شهر واحد اعتبارا من تاريخ ابلاغ المكلف شخصيا او في محل اقامته الاعلام المتعلق بالرسم. ثانيا - فيما عنى الرسوم الاخرى: في مهلة شهر واحد اعتبارا من تاريخ ابلاغ المكلف شخصيا او في محل اقامته الاعلام المتعلق بالرسم.

المادة 133

مادة 133: تمدد مهلة الاعتراض حتى 31 كانون الاول من السنة الثالثة التي تلي السنة التي جرى فيها التكليف اذا كان الاعتراض يتناول خطأ ماديا بحتا يتعلق حصرا بتدوين الارقام او الاسماء او باجراء العمليات الحسابية او بتكرار التكليف او تكليف غير متوجب بسبب الاعفاء ومصرح عنه قانونا. ويحق للادارة ان ترجع عن الخطأ المادي المذكور ضمن المهلة نفسها دونما حاجة الى الرجوع الى لجنة الاعتراضات .

المادة 134

مادة 134: على الدائرة المختصة ان تبدي رأيها في الاعتراض في مهلة شهر على الاكثر وان تحيله الى لجنة الاعتراضات .

المادة 135

مادة 135: تؤلف لجنة للاعتراضات على الرسوم البلدية, بقرار من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية, كما يلي: آ- في البلديات الكبرى: احد اعضاء المجلس البلدي رئيسا رئيس المالية رئيس الهندسة رئيس الشؤون الادارية اعضاء خبير في الشؤون المالية من غير موظفي البلدية ويقوم رئيس دائرة التحقق في البلدية بوظيفة مقرر دون ان يكون له الحق بالتصويت . ب - في البلديات الصغرى: احد اعضاء المجلس البلدي رئيسا خبير في الشؤون المالية او مختار البلدة عضوين موظف من البلدية

المادة 136

مادة 136: يحق للمكلف ان يستأنف قرار لجنة الاعتراضات امام المجلس البلدي في مهلة شهر واحد من تاريخ ابلاغه القرار شخصيا او في محل اقامته ويعتبر قرار المجلس المذكور نهائيا ولا يقبل اي طريق من طرق المراجعة باستثناء الطعن لدى مجلس الشورى بسبب مخالفة القانون دون اي سبب اخر من الاسباب المبينة في المادة 131 من هذا القانون. تحدد مهلة تقديم الطعن امام مجلس الشورى بشهر واحد اعتبارا من تاريخ ابلاغ المكلف , شخصيا او في محل اقامته, القرار المطعون فيه.

المادة 137

مادة 137: ان الاعتراض على الرسم المفروض واستئناف قرار لجنة الاعتراضات والطعن امام مجلس الشورى ليس من شأنها وقف الملاحقة والتحصيل.

المادة 138

مادة 138: يستفيد المكلفون الشركاء من مفعول اي قرار يصدر لصالح احدهم بنتيجة الاعتراض او الاستئناف او الطعن.

المادة 139

مادة 139: يعدل الرسم, اذا جاءت النتيجة لصالح المكلف بموجب جدول اوامر تنزيل.

المادة 140

مادة 140: تطبق احكام هذا الباب على الرسوم المفروضة خارج نطاق اية بلدية, مع مراعاة ما يلي: 1- تقدم الاعتراضات الى المحافظ ضمن مركز المحافظة والى القائمقام في المناطق الاخرى. 2- يتولى المرجع الذي فرض الرسم, درس الاعتراضات وابداء رأيه فيه واحالته الى لجنة الاعتراضات . 3- تؤلف لجنة للاعتراضات في كل محافظة قوامها: ممثل عن المحافظ رئيسا محتسب مركز المحافظة ممثل عن الدائرة المالية في عضوين بلدية مركز المحافظة 4- تستأنف قرارات لجان الاعتراضات امام لجنة عليا قوامها: المحافظ او من ينوب عنه من رئيسا موظفي الفئة الثالثة على الاقل رئيس الدائرة المالية الاقليمية في المحافظة عضوين رئيس الدائرة المالية في بلدية مركز المحافظة.

المادة 141

مادة 141: تطبق على الاعتراضات المتعلقة بالرسوم والعلاوات المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون الاصول المتعلقة بالضرائب والرسوم الاساسية التي تضاف اليها تلك الرسوم والعلاوات او تستوفى معها.

المادة 142

مادة 142: يجري تحصيل الرسوم البلدية التي تستوفيها البلديات مباشرة او بواسطة المؤسسات العامة او الخاصة وفقا لاحكام هذا القانون. اما الرسوم والعلاوات التي تستوفيها ادارات الدولة لحساب البلديات , فتطبق بشأنها اصول التحصيل المتعلقة بالضرائب والرسوم الاساسية التي تضاف اليها تلك الرسوم والعلاوات او تستوفى معها.

المادة 143

مادة 143: تستحق الرسوم البلدية في المواعيد التالية: اولا - في الرسم على القيمة التأجيرية ورسمي الارصفة والمجاري تستحق هذه الرسوم فور نشر الاعلان عن وضعها قيد التحصيل في الجريدة الرسمية اذا كانت مفروضة بموجب جداول تكليف اساسية, وفور ابلاغ المكلف شخصيا او في محل اقامة اذا كانت مفروضة بموجب جداول اضافية او ضم. ثانيا - في الرسوم السنوية المفروضة على امكنة الاجتماع, الات توزيع المحروقات , والمواد القابلة الاشتعال او الانفجار, الاعلانات , اشغال الاملاك العمومية البلدية. تستحق القسط الاول من هذه الرسوم, التي تدفع على قسطين منساويين, بتاريخ ابلاغ المكلف شخصيا او في محل اقامته, ويستحق القسط الثاني بعد انقضاء اربعة اشهر على استحقاق القسط الاول دون حاجة الى اي تبليغ جديد. اما في مناطق الاصطياف , فتحدد المجالس البلدية تواريخ استحقاق الرسوم المذكورة, التي يمكنها ان تقرر استيفاءها دفعة واحدة. ثالثا - في الرسوم المفروضة على اساس فصلي او شهري او اسبوعي. تستحق هذه الرسوم فور ابلاغ المكلف شخصيا او في محل اقامته الا اذا كان القانون ينص على خلاف ذلك. رابعا - في الرسوم المفروضة بموجب اوامر قبض افرادية والرسوم الاخرى غير المذكورة اعلاه تستحق هذه الرسوم فور نشوء علة وجودها ( معاينة, كشف , ترخيص مزايدة, اعطاء بيان ... الخ).

المادة 144

مادة 144: يجري تحصيل الرسوم المذكورة في الفقرات الثلاث الاولى من المادة السابقة بواسطة الجباة المختصين, وبامكان المكلفين تأديتها الى صندوق البلدية مباشرة. اما الرسوم المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة السابقة, فتدفع الى صندوق البلدية مباشرة.

المادة 145

مادة 145: تسدد الرسوم البلدية نقدا او بواسطة شيكات مصرفية او حوالات بريدية.

المادة 146

مادة 146: يمكن في حالات خاصة يعود تقديرها لرئيس السلطة التنفيذية في البلدية, تقسيط الرسوم السنوية, بالاضافة الى التقسيط المنصوص عليه في هذا القانون, لمدة لا تجاوز 30 تشرين الثاني من السنة التي يعود لها الرسم. تصبح المبالغ المقسطة متوجبة الاداء بكاملها في الحالات التالية: 1- اذا تأخر المكلف عن تأدية احد الاقساط في موعد استحقاقه. 2- عند بيع اموال المكلف بيعا جبريا او اختياريا. 3- عند افلاس المكلف او تصفية امواله تصفية قضائية.

المادة 147

مادة 147: على المحتسب المختص في البلدية او من هو في حكمه ان يوجه انذارا عاما الى المكلفين الذين لم يسددوا الرسوم المتوجبة عليهم في خلال شهر من تاريخ استحقاقها, يدعوهم فيه الى تأدية ما عليهم في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الانذار. ينشر الانذار العام في صحيفتين يوميتين على الاقل ويذاع بالراديو ويلصق, عند الاقتضاء, في الساحات العامة وفي اماكن الاجتماعات او على مدخل البلدية. اما الرسوم المفروضة بموجب جداول تكليف اضافية او اوامر قبض , فيرسل المحتسب بشأنها انذارا شخصيا الى المكلف يدعوه فيه الى تأدية ما عليه في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ الشخصي او في محل الاقامة وعند تمنع المكلف او وكيله عن استلام الانذار الشخصي او في حال غيابه, يلصق هذا الانذار على باب محل اقامته او محل عمله وعلى مدخل البلدية وتعتبر هذه الاجراءات بمثابة تبليغ قانوني.

المادة 148

مادة 148: اذا لم يؤد المكلف المبالغ المتوجبة عليه بعد انقضاء مهلة الانذار العام او الشخصي عمد المحتسب , بناء على طلب الدائرة المختصة او محضر الجابي. - اما الى حجز امواله المنقولة وغير المنقولة وبيعها في المزاد العلني. - واما الى اغلاق محل عمله اذا كان لا يملك اموالا منقولة او غير منقولة يمكن في حال حجزها او بيعها ان تغطى المبالغ المترتبة عليه.

المادة 149

مادة 149: اذا كان الحجز يتناول اموالا منقولة تولى المحتسب او من ينتدبه من مأموري التنفيذ والجباة التابعين له, تنفيذ الحجز بمعاونة المختار وقوى الامن عند الاقتضاء. تحفظ الاشياء في الاماكن التي يعينها المحتسب . اذا كان الحجز يتناول اموالا غير منقولة, ابلغه المحتسب المختص الى الدائرة العقارية لوضع اشارة الحجز.

المادة 150

مادة 150: في حال حجز اموال نقدية تحت يد شخص ثالث ( اجور العقارات او اجور المستخدمين او غيرها من الاموال المستحقة او التي ستستحق للمحجوز عليه ) لا تؤخذ بعين الاعتبار المبالغ التي يدعي الشخص الثالث دفعها قبل مواعيد استحقاقها ما لم يكن الدفع ثابتا بسند مصدق او مؤيد بتاريخ ثابت .

المادة 151

مادة 151: يعين المحتسب ترتيب بيع الاموال المحجوزة بحيث تباع بالاولوية الاموال التي يكون حرمان المكلف منها اخف ضررا عليه. وتتولى البيع لجنة تعين بقرار من رئيس السلطة التنفيذية.

المادة 152

مادة 152: تباع الاموال المنقولة او غير المنقولة بالمزاد العلني استنادا الى لائحة شروط تصدق من رئيس السلطة التنفيذية.

المادة 153

مادة 153: يراعى في وضع لائحة الشروط وفي كل مراحل البيع بالمزاد العلني للاموال منقولة او غير منقولة, احكام المواد 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31 من المرسوم الاشترعي رقم 147 تاريخ 12 حزيران سنة 1959

المادة 154

مادة 154: تتمتع الخزينة البلدية بامتياز من الدرجة الاولى على جميع اموال المكلف المنقولة وغير المنقولة استيفاء للمبالغ المترتبة عليه ويعفى هذا الامتياز من القيد في السجل العقاري فيما يتعلق بالعقارات .

المادة 155

مادة 155: يحظر على الدوائر العقارية اجراء اية معاملة انتقال او افراز او تأمين على عقار قبل ان يثبت صاحبه انه سدد كامل الرسوم البلدية المتوجبة على هذا العقار.

المادة 156

مادة 156: ان ممثلي الاشخاص الحقيقيين والمعنويين الخاضعين للرسوم البلدية مسؤلون عن تأديتها بصفتهم هذه وطالما هم محتفظون بهذه الصفة. ويحق لهؤلاء الممثلين ان يعودوا على المكلف الاصلي بالمبالغ التي دفعوها عنه وان يستفيدوا من الامتياز الذي تتمتع به الخزينة البلدية.

المادة 157

مادة 157: يمكن البلديات ان تقرر تلزيم جباية بعض الرسوم بطريقة المزايدة العلنية وعلى اساس دفتر شروط تحدد فيه: - المؤهلات والشروط والضمانات التي يجب ان تتوفر للاشتراك في المزايدة. - الشروط التي يجب ان يراعيها الملتزم في الجباية. - مقدار الكفالة الموقتة الواجب تقديمها للاشتراك في المزايدة. - كيفية دفع المبالغ المترتبة على الملتزم ومهل تسديدها وما يتوجب دفعه منها فور ابلاغه تصديق التلزيم. - سوى ذلك من الشروط التي ترى البلدية فرضها لصيانة حقوق خزينتها وتأمين قيام الملتزم بتعهداته وفقا لمقتضيات مصلحة البلدية والمكلفين. يحدد المجلس البلدي الرسوم التي تطرح في المزايدة ويضع دفتر الشروط المتعلق بها على ان يصادق على مبدأ التلزيم وعلى دفتر الشروط من قبل السلطة الادارية المحلية.

المادة 158

مادة 158: يعلن عن المزايدة قبل اجرائها بخمسة عشر يوما على الاقل في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين, ان وجدت , وبواسطة نشرات تلصق على باب دار البلدية وفي الساحات العامة عند الاقتضاء. ويبين في الاعلان - موضوع المزايدة وطريقة تقديم العروض والمهلة المحددة لهذه الغاية. - المكان الذي يمكن الاطلاع فيه على دفتر الشروط وفي اية اوقات . - مكان اجراء المزايدة والتاريخ والساعة. - طريقة اجرأ المزايدة.

المادة 159

مادة 159: تتولى اجراء المزايدة اللجنة البلدية المنصوص عليها في المادة 89 من قانون البلديات .

المادة 160

مادة 160: تضع لجنة التلزيم, بعد استطلاع رأي المرجع المختص في البلدية, سعرا تقريبا سريا كحد ادنى للمزايدة. ترسو المزايدة على المزايد الاخير شرط ان لا يقل سعر المعروض منه عن الحد الادنى المذكور, والا فيعاد اجراء المزايدة مجددا على اساس السعر- التقريبي نفسه او على اساس سعر تقريبي جديد يوضع بعد اعادة درس واقع الرسوم- المنوى تلزيمها.

المادة 161

مادة 161: يبت المجلس البلدي في صفقة تلزيم الرسوم بقرار يخضع لتصديق السلطة الادارية المحلية.

المادة 162

مادة 162: ترد الكفالة الموقتة الى المشتركين في المزايدة الذين لم يرس عليهم الالتزام بناء على مذكرة من رئيس لجنة التلزيم.

المادة 163

مادة 163: اذا خالف الملتزم احكام دفتر الشروط او تخلف عن دفع البدل بكامله او اي قسط من اقساطه في خلال المهلة المحددة له اعتبر ناكلا وصودرت الكفالة الموقتة واصبحت حقا مكتسبا للبلدية, وفي هذه الحال ترفع البلدية يد الملتزم عن جباية الرسوم وتعيد اجراء المزايدة على نفقته ومسؤوليته. فاذا جاءت المزايدة الجديدة بسعر يقل عن سعر التلزيم الاول عادت البلدية على الملتزم الناكل بالفرق.

المادة 164

مادة 164: يحق للملتزم ان يطلب مساعدة البلدية لتحصيل الرسوم من المكلفين المتمنعين عن الدفع على اساس لائحة اسمية يقدمها لها مع بيان تفصيلي بمقدار الرسوم المطلوبة وايضاحات كافية عن اسباب طلب المساعدة بالنسبة لكل مكلف . وللبلدية ان تطبق اصول التحصيل المنصوص عليها في هذا القانون لتمكين الملتزم من القيام بتعهداته دون ان يؤدي ذلك الى اعفائه من موجباته.

المادة 165

مادة 165: تطبق على تلزيم الرسوم, في كل ما لم ينص عليه في هذا الباب , الاحكام المختصة الواردة في قانون المحاسبة العمومية وفي دفاتر الشروط العامة المتعلقة بمناقصات ومزايدات الادارات العامة في الدولة.

المادة 166

مادة 166: يجاز للبلديات ان تفرض رسوما خاصة, بالاضافة الى الرسوم والعلاوات المنصوص عليها في هذا القانون, على عمليات البيع بالجملة التي تتناول واحدا او اكثر من المنتجات الزراعية او الصناعية التي تحدد انواعها ومناطقها عند الاقتضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وبعد استطلاع رأي وزير المالية. على انه لا يجوز ان تتضمن لائحة المنتجات . - المنتجات الزراعية المعتبرة مواد استهلاكية ضرورية للمعيشة, وكذلك الادوية والمنتجات الصناعية المخصصة لانتاج المواد الضرورية لمعيشة الانسان او الحيوان. - المنتجات المعفاة من الضرائب والرسوم بموجب نص تشريعي او اتفاقات مصدقة بقوانين او التي تستفيذ من منح او مساعدات مالية من موازنة الدولة او موازنات البلديات او المؤسسات العامة. ويتولى المجلس البلدي تحديد مقدار الرسم ضمن حد اقصى قدره /2/ بالمئة من ثمن المبيع وتعيين طرق استيفائه, وتحديد مفهوم البيع بالجملة او نصف الجملة على اساس الكمية المباعة.

المادة 167

مادة 167: يجاز للبلديات ان تفرض رسوما خاصة على الدخول الى الاماكن الاثرية الواقعة ضمن نطاقها, على ان تراعى في تحديدها واستيفائها وتوزيعها الشروط التالية: 1- تحدد الرسوم بقرار من المجلس البلدي بعد الاستحصال على موافقة المديرية العامة للاثار ولا يصبح القرار نافذا الا بعد تصديقه من السلطة الادارية المختصة. 2- تستوفى الرسوم بواسطة تذاكر دخول تقتطع من دفاتر ذات ارومة تحمل ارقاما متسلسلة تضعها وزارة المالية لهذه الغاية بناء على طلب البلدية المختصة. 3- يعود نصف حاصل الرسوم الى البلدية المختصة ويعود النصف الاخر الى خزينة الدولة.

المادة 168

مادة 168: يحق للبلديات ان تحل محل الافراد في القيام ببعض الاشغال التي تقضي بها الانظمة البلدية او ضرورات الصحة او السلامة العامة اذا ما تخلفوا عن القيام بها على الرغم من انذارهم, ويحق لها عندئذ ان تستوفي منهم اكلاف تلك الاشغال مضافا اليها مبلغ يعادل /20%/ عشرين بالمئة منها وان تلاحق تحصيلها وفقا لاصول التحصيل المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 169

مادة 169: يمكن البلديات , اذا ما اقتضت المصلحة العامة ذلك, ان تقوم مقام المصالح والادارات العامة المستقلة ( مصالح المياه والكهرباء والهاتف ... الخ) في اصلاح الطرقات او الساحات العامة التي تكون تلك المصالح والادارات قد احدثت فيها حفرا او تخريبا من جراء قيامها بالاشغال المختصة بها, على ان تستوفى منها الاكلاف الحقيقية مضافا اليها مبلغ يعادل /10/ عشرة بالمئة منها.

المادة 170

مادة 170: تستوفى الرسوم البلدية التي تجبى بموجب جداول تكليف بالاستناد الى اوامر قبض تصدر عن الوحدة المختصة في البلدية.

المادة 171

مادة 171: يعود حاصل الرسوم التي تستوفى خارج النطاق البلدي الى صندوق التجهيز البلدي الا اذا نص القانون على خلاف ذلك.

المادة 172

مادة 172: يمكن تدراك كل سهو او نقص في التكليف بالرسوم لغاية 31 كانون الاول من السنة الثالثة التي تلي السنة التي ينشأ فيها الحق بالرسم.

المادة 173

مادة 173: ان الرسوم البلدية على اختلاف انواعها, تسقط بمرور الزمن عن المكلفين في 31 كانون الاول من السنة الخامسة التي تلي السنة التي جرى فيها التكليف . وينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في اجراء الملاحقات المنصوص عليها في الباب المختص باصول التحصيل.

المادة 174

مادة 174: تبقى نافذة المفعول الرسوم المرخص لبعض البلديات باستيفائها بنصوص خاصة والتي لم يرد ذكرها في هذا القانون (رسم التحميل والفريغ- على السقائل, رسم الدخول الى الاماكن الاثرية, رسم رفع الحصى والرمل...الخ).

المادة 175

مادة 175: يمكن ان يعطى الجباة والموظفون الماليون في البلديات عائدات سنوية عن الاموال المحصلة. تحدد, بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية, الاسس العامة لاعطاء عائدات التحصيل, وعلى الاخص : - انواع الرسوم التي يمكن ان تعطى عنها العائدات . - الحد الادنى للتحصيلات . - كيفية اقتطاع مبالغ العائدات من الاموال المحصلة ونسبها. - اسس توزيع العائدات بين المستحقين.

المادة 176

مادة 176: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 3 اذار سنة 1942 وتعديلاته وجميع النصوص التي تتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 177

مادة 177: يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1963".

الذوق في 4 اذار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم.