المادة 136
مادة 136: يحق للمكلف ان يستأنف قرار لجنة الاعتراضات امام المجلس البلدي في مهلة شهر واحد من تاريخ ابلاغه القرار شخصيا او في محل اقامته ويعتبر قرار المجلس المذكور نهائيا ولا يقبل اي طريق من طرق المراجعة باستثناء الطعن لدى مجلس الشورى بسبب مخالفة القانون دون اي سبب اخر من الاسباب المبينة في المادة 131 من هذا القانون. تحدد مهلة تقديم الطعن امام مجلس الشورى بشهر واحد اعتبارا من تاريخ ابلاغ المكلف , شخصيا او في محل اقامته, القرار المطعون فيه.