The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى

المادة 136

المادة 136

مادة 136: يحق للمكلف ان يستأنف قرار لجنة الاعتراضات امام المجلس البلدي في مهلة شهر واحد من تاريخ ابلاغه القرار شخصيا او في محل اقامته ويعتبر قرار المجلس المذكور نهائيا ولا يقبل اي طريق من طرق المراجعة باستثناء الطعن لدى مجلس الشورى بسبب مخالفة القانون دون اي سبب اخر من الاسباب المبينة في المادة 131 من هذا القانون. تحدد مهلة تقديم الطعن امام مجلس الشورى بشهر واحد اعتبارا من تاريخ ابلاغ المكلف , شخصيا او في محل اقامته, القرار المطعون فيه.

المادة 136 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/136/