The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى

المادة 14

المادة 14

مادة 14: على لجنة التخمين ان تقوم بالكشف الحسي على البناء بغية تقدير القيمة التأجيرية مستعينة بجميع الوسائل الممكنة ومراعية الاصول التالية: 1- تعتمد اللجنة اساسا للتقدير قيمة بدل الايجار المتفق عليها بين المؤجر والمستأجر اذا امكن معرفتها والتثبت من صحتها. 2- اما اذا تعذر ذلك فتقدر القيمة التأجيرية بالمقارنة مع الابنية المشابهة والمؤجرة في ظروف واحوال مماثلة. وعلى اللجنة ان تضع بنتيجة عملها محضرا خطيا تبين فيه حالة البناء الراهنة مع متمماته وملحقاته وتعرض فيه قيم بعض بدلات الايجار الحقيقية او المقدرة للابنية المشابهة والمؤجرة في ظروف واحوال مماثلة.

المادة 14 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/14/