The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى

المادة 156

المادة 156

مادة 156: ان ممثلي الاشخاص الحقيقيين والمعنويين الخاضعين للرسوم البلدية مسؤلون عن تأديتها بصفتهم هذه وطالما هم محتفظون بهذه الصفة. ويحق لهؤلاء الممثلين ان يعودوا على المكلف الاصلي بالمبالغ التي دفعوها عنه وان يستفيدوا من الامتياز الذي تتمتع به الخزينة البلدية.

المادة 156 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/156/