The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى

المادة 163

المادة 163

مادة 163: اذا خالف الملتزم احكام دفتر الشروط او تخلف عن دفع البدل بكامله او اي قسط من اقساطه في خلال المهلة المحددة له اعتبر ناكلا وصودرت الكفالة الموقتة واصبحت حقا مكتسبا للبلدية, وفي هذه الحال ترفع البلدية يد الملتزم عن جباية الرسوم وتعيد اجراء المزايدة على نفقته ومسؤوليته. فاذا جاءت المزايدة الجديدة بسعر يقل عن سعر التلزيم الاول عادت البلدية على الملتزم الناكل بالفرق.

المادة 163 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/163/