المادة 163
مادة 163: اذا خالف الملتزم احكام دفتر الشروط او تخلف عن دفع البدل بكامله او اي قسط من اقساطه في خلال المهلة المحددة له اعتبر ناكلا وصودرت الكفالة الموقتة واصبحت حقا مكتسبا للبلدية, وفي هذه الحال ترفع البلدية يد الملتزم عن جباية الرسوم وتعيد اجراء المزايدة على نفقته ومسؤوليته. فاذا جاءت المزايدة الجديدة بسعر يقل عن سعر التلزيم الاول عادت البلدية على الملتزم الناكل بالفرق.