المادة 166
مادة 166: يجاز للبلديات ان تفرض رسوما خاصة, بالاضافة الى الرسوم والعلاوات المنصوص عليها في هذا القانون, على عمليات البيع بالجملة التي تتناول واحدا او اكثر من المنتجات الزراعية او الصناعية التي تحدد انواعها ومناطقها عند الاقتضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وبعد استطلاع رأي وزير المالية. على انه لا يجوز ان تتضمن لائحة المنتجات . - المنتجات الزراعية المعتبرة مواد استهلاكية ضرورية للمعيشة, وكذلك الادوية والمنتجات الصناعية المخصصة لانتاج المواد الضرورية لمعيشة الانسان او الحيوان. - المنتجات المعفاة من الضرائب والرسوم بموجب نص تشريعي او اتفاقات مصدقة بقوانين او التي تستفيذ من منح او مساعدات مالية من موازنة الدولة او موازنات البلديات او المؤسسات العامة. ويتولى المجلس البلدي تحديد مقدار الرسم ضمن حد اقصى قدره /2/ بالمئة من ثمن المبيع وتعيين طرق استيفائه, وتحديد مفهوم البيع بالجملة او نصف الجملة على اساس الكمية المباعة.