المادة 168
مادة 168: يحق للبلديات ان تحل محل الافراد في القيام ببعض الاشغال التي تقضي بها الانظمة البلدية او ضرورات الصحة او السلامة العامة اذا ما تخلفوا عن القيام بها على الرغم من انذارهم, ويحق لها عندئذ ان تستوفي منهم اكلاف تلك الاشغال مضافا اليها مبلغ يعادل /20%/ عشرين بالمئة منها وان تلاحق تحصيلها وفقا لاصول التحصيل المنصوص عليها في هذا القانون.