The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى

المادة 168

المادة 168

مادة 168: يحق للبلديات ان تحل محل الافراد في القيام ببعض الاشغال التي تقضي بها الانظمة البلدية او ضرورات الصحة او السلامة العامة اذا ما تخلفوا عن القيام بها على الرغم من انذارهم, ويحق لها عندئذ ان تستوفي منهم اكلاف تلك الاشغال مضافا اليها مبلغ يعادل /20%/ عشرين بالمئة منها وان تلاحق تحصيلها وفقا لاصول التحصيل المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 168 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/168/