The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى

المادة 28

المادة 28

مادة 28: يفرض الرسم بموجب جداول تكليف اساسية استنادا الى القيمة التأجيرية الحقيقية او المخمنة كما كانت عليه في 31 كانون الاول من السنة السابقة. غير ان كل اشغال جديد او تبديل في اشغال سابق يحصل في خلال السنة, يؤدي الى فرض الرسم بموجب جداول تكليف اضافية عن مدة الاشغال استنادا الى القيمة التأجيرية الجديدة. ويحق للبلدية ان تعدل التكاليف الاساسية او الاضافية, بموجب اوامر ضم, اذا تبين لها ان ثمة نقصا او كتمانا في القيمة التأجيرية التي جرى على اساسها التكليف . يمكن للبلدية ان تصدر جداول تكليف موقتة في حال اضطرار المستأجر الى اخلاء المأجور ومغادرة البلاد.

المادة 28 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/28/