The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 Repealed ملغى

المادة 33

المادة 33

مادة 33: تصنف امكنة الاجتماع التي تفرض عليها الرسوم على اساس فئاتها او درجاتها ما لم تكن القوانين النافذة قد عينت مرجعا اخر لتصنيفها, بواسطة لجنة خاصة يعينها رئيس السلطة التنفيذية في البلدية, قوامها في البلديات الكبرى: احد اعضاء المجلس البلدي رئيسا موظف يمثل المصلحة او الدائرة المالية في البلدية لا تقل رتبته عن رئيس قسم عضوين مهندس يمثل المصلحة او الدائرة الفنية في البلدية موظف التحقق المختص مقررا اما في البلديات الصغرى, فتعين لجنة التصنيف من بين اعضاء المجلس البلدي وبقرار من هذا المجلس , يعاونها, عند الاقتضاء, احد موظفي البلدية. وعلى اللجان المذكورة ان تراعي في عملية التصنيف احكام المادة 34 من هذا القانون وان تأخذ بعين الاعتبار عند التصنيف مدى اتساع المكان ومدى نشاط المؤسسة واهميتها.

المادة 33 من قانون منفذ بمرسوم رقم 15677 تاريخ 04/03/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244081/article/33/